مجلة الأمن العام
قضية - حرية الرأي والتعبير في الدستور
قضيّة
المحامي منير الشدياق
الدستور يكفل حرّية إبداء الرأي والتعبير تحت سقف القانون الأمن العام يجهد لحلّ كل الخلافات ومنع أي فتنة
تنص المادة 13 من الدستور على ان "حرية ابداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". ما يعني بوضوح ان كل تلك الحريات مصانة ومحمية في الدستور، شرط ممارستها تحت السقف الذي يحدده القانون. لكن اذا تجاوزته، نصبح انذاك امام افعال تؤلف جرائم الضوابط التي يضعها القانون لحرية ابداء الرأي والتعبير، تهدف في جوهرها الى صون كرامة كل الناس الذين قد نتناولهم وسمعتهم، والى حماية امنهم وسلامتهم واملاكهم من اي اعتداء. فحرية المرء تقف عند حدود حرية الاخرين وسلامتهم وامنهم وملكيتهم، اذا تخطاها يعاقبه القانون. ومن له حق عند الاخر، يمكنه مراجعة القضاء المختص. ما ابرز الافعال التي يحاول البعض الباسها ثوب حرية الرأي والتعبير، وهي تؤلف جرائم يعاقب عليها القانون؟ ما عقوباتها؟ ما مخاطرها الامنية على المجتمع ككل؟ واي دور تقوم به المديرية العامة للامن العام في هذا الصدد وباية وسائل قانونية بهدف التصدي لها، ومنع تعكير السلم الاهلي، او نشوب اي فتنة بين اللبنانيين. افعال يجرمها القانون سنتوقف هنا عند عرض ابرز الافعال التي يجرمها القانون، مع لمحة عامة عن العقوبات التي تطاول الفاعل في كل منها. التظاهر عند البحث عن رأي القانون في التظاهر نجد ان القرار رقم 1024 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات في 29 اذار 2006، حدد آلية قانونية للترخيص لتظاهرة ما. ابرز ما توجبه ان يقدم العلم بالتظاهر او التجمع او الاعتصام من المعنيين بالتظاهرة، الى المحافظ المختص قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل. وان يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتظاهرة (اسماء المنظمين، عدد المشاركين، المكان، خط سيرها..)، اضافة الى تعهد بتحمل المسؤولية عن اي اضرار قد تسببها. في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، اي عند وقوع طارئ امني دفع البعض بشكل عفوي الى التظاهر مثلا، يجري تقديم العلم الى المحافظ الذي يعالج الموضوع فور وروده. يمكن للمحافظ، ولاسباب امنية، ان يعدل او يغير مكان تجمع وانطلاق التظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان اقامتها. تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الامنية الموجودة على الارض، مهمتها التنسيق لمنع حصول اي خلل امني في اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب قد تحصل. بالتالي، ان اي تظاهرة تتم خارج الاطار القانوني المبين اعلاه، وبغض النظر عما اذا كانت مطالبها محقة او غير محقة، تكون غير قانونية. ويصبح من يقوم بها عرضة للمساءلة القانونية بسبب مخالفته احكام قرار اداري نافذ. تجمعات الشغب تنص المادة 346 من قانون العقوبات الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 اذار 1943، على ان "كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعتبر مثابة تجمع شغب اذا تألف من سبعة اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، او اذا زاد عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه ان يعكر الطمانينة. ففي اي من هاتين الحالتين يعاقب الفاعلون بالحبس من شهر الى سنة". الاعتداء على الحقوق بحسب المادة 329 من قانون العقوبات، كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلا) او واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة او بأي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي. اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. اذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين. التحريض يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا اخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. وبحسب المادة 218 عقوبات: "يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد ان تقترف، سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة، خففت العقوبة". التهديد بحسب المادة 578 من قانون العقوبات، كل تهديد بانزال ضرر غير محق بشخص ما، اذا حصل بالقول (اي شفهيا) او باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 (اي اعمال النشر كالكتابة والافلام والصور، او الاعمال او الحركات، او الكلام والصراخ، التي يراها او يسمعها اشخاص لا دخل لهم بالفعل)، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه، بناء على شكوى المتضرر، بغرامة لا تتجاوز المئة الف ليرة. وبحسب المادة 577، ان التهديد بجنحة المتضمن امرا، اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. اما التهديد والوعيد بارتكاب جناية، فتختلف عقوبته بحسب نوع الجناية التي تم التهديد بها، وهي في كل الاحوال لا تقل عن شهر حبس ولا تزيد عن الحبس ثلاث سنوات. وبحسب المادة 573، من هدد اخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.
حرية المرء تقف عند حدود حرية الاخرين وسلامتهم وامنهم وملكيتهم
اثارة النعرات المذهبية تنص المادة 317 عقوبات على ان "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج منها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى ثمانمئة الف ليرة، وكذلك بالمنع من الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها، ومن الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات". القدح القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب، وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير اذا لم ينطو على امر معين. مثلا: فلان محتال. تختلف عقوبة جريمة القدح بحسب صفة الشخص الذي طالته. فمثلا، يعاقب على القدح في احد الناس بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر، او بالغرامة من خمسين الف ليرة الى اربعمئة الف ليرة. ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية. اما اذا وجه القدح الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته، فيحكم على الفاعل بالحبس ستة اشهر على الاكثر. اذا وقع القدح على اي موظف اخر من اجل وظيفته او صفته يحكم الفاعل بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري (بين يوم وعشرة ايام). اذا وقع القدح على رئيس الدولة يحكم الفاعل بالحبس من شهر الى سنة.. الذم الذم هو نسبة امر الى شخص، ولو في معرض الشك او الاستفهام، ينال من شرفه وكرامته. مثلا: فلان سرق مال الادارة او الشركة التي يعمل فيها. تختلف عقوبة جريمة الذم بحسب صفة الشخص الذي طالته. مثلا، يعاقب على الذم باحد الاشخاص بالحبس حتى ثلاثة اشهر، وبالغرامة حتى المئتي الف ليرة، او باحدى هاتين العقوبتين. ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية. اما اذا وجه الذم الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة، او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته، فتكون العقوبة الحبس سنة على الاكثر. واذا وقع على رئيس الدولة تكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين. تجدر الاشارة، الى انه اذا وجه القدح او الذم الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة. مس الشعور الديني تنص المادة 473 من قانون العقوبات على انه: "من جدّف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة". والمادة 474 على انه "من اقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات".
التظاهر يخضع لآلية قانونية وان لا يكون مخالفا للقانون
مخاطرها الامنية ثمة اجماع على ان مخاطر تلك الجرائم تفوق مخاطر سواها، لاسباب كثيرة. للتوضيح، نقول انه اذا كانت مخاطر بعض الجرائم، كالسرقة، الاحتيال، التزوير وسواها، تصيب وتمس بشكل اساسي من يتعرض لها. ومخاطر بعضها الاخر، تصيب وتمس عددا محدودا من الاشخاص المقربين للضحية، كحال جرائم القتل والايذاء وسواها، نظرا الى رابط الدم والعاطفة بينهم وبين الضحية، فان اغلب الجرائم التي استعرضناها، لاسيما جرائم مس الشعور الديني اواثارة النعرات المذهبية او القدح والذم يشكل رمز لطائفة معينة مثلا وسواها، تصيب وتمس الكرامة والعنفوان والمعتقدات الدينية، لكل منتم الى هذا المذهب او ذاك، لهذه الطائفة او تلك، على امتداد الوطن. ما يجعل امكان اندلاع فتن متفرقة احتمال يسير بسرعة كالنار في الهشيم، خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمم الخبر او الحدث على كل العالم خلال لحظات او دقائق قليلة من تاريخ حصوله. ناهيك بمخاطر امنية اخرى، من ابرزها مثلا واقع يؤكد ان العدو الاسرائيلي لا يوفر اي فرصة او ثغرة او احتقان ما في العلاقة بين مختلف الفئات السياسية او العائلات الروحية اللبنانية، الا ويحاول استغلالها بكل الوسائل والطرق بهدف ايقاع الفتنة بينهم. في هذا السياق، نشير الى اجهزة استخبارات العدو الاسرائيلي تقوم بشكل دائم، عبر الاف حسابات التواصل الاجتماعي التي انشأتها باسماء وهمية لاشخاص لبنانيين من كل الطوائف، ببث اخبار تساهم في زيادة مستوى التحريض الطائفي والمذهبي والسياسي بين اللبنانيين. في الاستنتاج، تلك الانواع من الجرائم تشكل اكثر انواع الجرائم اثارة للرأي العام، وارضية خصبة لمن يريدون اشعال فتنة بين جهتين سياسيتين او دينيتين او ما شابه. بالتالي خطرها شامل ولا يقتصر فقط على الفاعل والضحية. الامن العام يتصدى ان المديرية العامة للامن العام لا توفر اي وسيلة، ضمن حدود صلاحياتها القانونية، الا وتستخدمها لاجل اما منع وقوع تجاوزات للقانون بشكل استباقي، او الحد من تداعياتها اذا وقعت، او معالجة ذيولها الخطرة لاحقا عبر الوسائل الودية لحل النزاعات. من ابرز ما تقوم به في هذا الصدد، نذكر على سبيل المثال: اولا- على صعيد الامن الاستباقي: نوضح ان كل اشخاص الضابطة العدلية، ومن ضمنهم المديرية العامة للامن العام، يضطلعون بنوعين من المهمات: الاول يسمى ضابطة ادارية، ويتمثل باتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع وقوع الجرائم، كالاستقصاء، الدوريات، الحواجز، التواصل مع كل الفعاليات او الجهات الرسمية.. الثاني يسمى ضابطة عدلية، ويتمثل بملاحقة المجرمين فورا او بعد ارتكابهم الفعل الجرمي. بالتالي، استنادا الى مهمات المديرية كضابطة ادارية، فانه عندما تتوافر لها اي معلومات عن احتمال حصول اعمال شغب مثلا في منطقة معينة، تقوم فورا بالتواصل مع كل الجهات التي لها تأثير ايجابي على الاشخاص المعنيين بذاك الحدث، او معهم مباشرة، بهدف نزع فتيل التصعيد قبل اشتعاله، والعمل على حل المشكلة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة. نشير الى ان المديرية نجحت بتدراك الكثير من الحالات المماثلة قبل حصولها، بعيدا من الاعلام، كون الاعلان عن مثل تلك الامور يتسبب في ذاته ببلبلة تضر اكثر مما تفيد.
من له حق عند الاخر يمكنه مراجعة القضاء المختص
ثانيا- فور او عقب وقوع اي جريمة: بمجرد وقوع جرم معين تتحرك الجهات المعنية ضمن المديرية لتطويقه امنيا منعا من تفاقمه، ولتوقيف المجرمين باشراف القضاء المختص. هنا لا بد من توضيح معلومة قانونية يجهلها كثيرون، مفادها ان للقضاء سلطة استنسابية في اختيار التوقيت المناسب لمداهمة وتوقيف مجرم ما او مجرمين عدة اذا كان من شأن مداهمتهم وتوقيفهم التسبب بفتنة كبيرة او حرب اهلية او ما شابه مثلا، سندا الى مبدأ المصلحة الوطنية العليا. بالتالي الامن العام يبلغ القضاء المختص كل المعلومات الامنية المتوافرة لديه، كاماكن وجود الفارين من وجه العدالة مثلا، ويكون قرار القيام بالمداهمة لتوقيفهم في يد القضاء حصرا. ثالثا- على صعيد الوسائل الودية لحل النزاعات: اذا كان للحادث الجرمي طابع امني او سياسي او ديني خطير جدا، كان يتسبب بتريث القضاء في اصدار قرار مداهمة المطلوبين وتوقيفهم لاسباب قد تهدد السلم الاهلي مثلا، او اذا كان يرجح عقب وقوع الحادث تفاقم الاوضاع الامنية وتمددها اذا لم تتم معالجته بسرعة، او سواها من الاحتمالات المماثلة. فان المديرية العامة للامن العام، استنادا الى الوسائل القانونية المسماة بالوسائل الودية لحل النزاعات، المنصوص عليها في اتفاقات دولية وقعتها الدولة اللبنانية كما في القوانين اللبنانية، كالوساطة والتفاوض والمساعي الحميدة، تقوم بشخص مديرها العام او من يكلفه، بالتواصل مع الفعاليات والجهات الرسمية ذات الصلة بالملف بهدف العمل على وقف تداعيات الحادثة وحلها. وهنا نوضح انه، بحسب القانون، يمكن اي شخص او جهة او دولة او مؤسسة رسمية او غير رسمية ان تحاول حل اي نزاعات عبر الوسائل الودية لحل النزاعات، خارج او داخل مؤسسات الدولة واداراتها، او بين اي طرفين رسميين او غير رسميين، شرط قبول كل الاطراف المعنيين بها، والا يتضمن ذلك اطلاع الجهة التي تقوم بأي من تلك الوسائل الودية لحل النزاعات، على اي من المعلومات التي تصنف اسرارا للدولة اللبنانية. الامن العام، بحكم القانون، هو الجهة المعنية بحفظ اسرار الدولة اللبنانية، بالتالي تكون مهمته اسهل، وهي ليست سياسية ابدا بل تنضوي بالكامل تحت سقف القانون. استطرادا، نوضح انه حتى في الدعاوى القضائية المقامة امام القضاء، يجوز تدخل اي طرف لتحقيق الصلح بين اطرافها، كون القانون يبيح ويشجع ذلك. في الاستنتاج، يأتي اداء المديرية منسجما بالكامل مع القوانين اللبنانية النافذة، ومع قناعتها الراسخة التي يعبر عنها دائما مديرها العام اللواء عباس ابراهيم في لقاءاته مع العسكريين والمسؤولين والاعلاميين، بأن لا رابح في اي نزاع سياسي قد يتحول الى امني ويتسبب في جرح او قتل مواطن او اكثر من هذا الطرف او ذاك، او يتسبب بالاعتداء على كرامات واملاك المواطنين وبضرب الاقتصاد، لان تلك النتائج تشكل نزفا انسانيا واجتماعيا ووطنيا يضرنا جميعا، ولا تعوضه اي مكاسب سياسية مهما عظمت. فالانسانية، ومصلحة الوطن والمواطنين، والديموقراطية، واحترام القانون، يجب ان تكون اولا وثانيا وثالثا، والمصالح السياسية رابعا.
عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||