مجلة الأمن العام
حديث مع العميد حسن علي أحمد
كيف يتعاطى الأمن العام مع العمالة الأجنبية؟
العميد علي أحمد: قواعد سلوك تنسجم وحقوق الإنسان
تتعامل المديرية العامة للامن العام مع العمالة الاجنبية، عربية وغير عربية، من منطلقات وقواعد قانونية بحتة، لبنانية ودولية، تراعي معايير حقوق الانسان، وتكفل في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي وحماية العمالة اللبنانية، كما تكفل الاستقرار الامني ومنع التخريب والعبث
يخضع دخول الاجانب، من عرب وغير عرب الى لبنان، الى منظومة قوانين واجراءات محددة يتم تطبيقها بدقة من قبل المديرية العامة للامن العام، سواء لجهة منح سمات الدخول ام الاقامات، ومن ثم منح اجازات العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والبلديات والعمل، بحيث يكون دخول الاجانب مضبوطا وموثقا وقابلا للمتابعة والملاحقة في حال الاخلال بالقوانين اللبنانية.
تم تقسيم العمال الاجانب الى فئات عدة بين عرب وغير عرب، وجرى تحديد طبيعة عمل كل عامل او عاملة وفقا لتصنيف معين. بالتالي تم تحديد الرسوم المتوجبة عليهم وفق طبيعة وفئات العمل ودرجاته، ووفق قانون الموازنة العامة، وهي تندرج من رسوم فئة اولى وفئة ثانية وفئة ثالثة.
اعتمدت المديرية العامة للامن العام مدونة قواعد السلوك الخاصة بها في التعاطي مع العمالة الاجنبية. هذه المدونة تنسجم مع روحية مبادئ حقوق الانسان، بما يضمن حصول العمال على كامل حقوقهم، وحسن التعامل معهم بما يضمن حفظ كراماتهم ايضا.
حدد رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في المديرية العامة للامن العام العميد الركن حسن علي احمد لـ"الامن العام" الاجراءات والمعايير والتفاصيل المتعلقة بعمل الاجانب، وطريقة التعاطي معهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم القانونية والانسانية.
* كيف يتعاطى الامن العام مع موضوع العمالة الاجنبية من حيث التصنيف؟ عربي، غير عربي، الفئات والرسوم؟
ـ تقسم العمالة الاجنبية في لبنان الى قسمين: عرب واجانب.
أ- فئة العمال العرب، وتشمل العمال من الدول العربية القادمين للعمل في لبنان بموجب اجازة عمل، وهي تتضمن كل الفئات من كل الانواع، اي العمال فئة اولى فئة ثانية وفئة ثالثة، اضافة الى العمال في الخدمة المنزلية. اما الرسوم فهي محددة في مراسيم تطبيقية انفاذا لقانون الموازنة العامة، وتندرج من رسوم فئة اولى، ثانية وثالثة. يستثنى من دفع الرسوم المنوه عنها اعلاه لكل الفئات لرعايا الجمهورية العربية المصرية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل (رسم 23000 ل.ل.). كما يستثنى من تطبيق بعض احكام القانون لجهة الحصول على اجازة عمل واقامة عمل للرعايا السوريين، الذين يخضعون الى مذكرة الخدمة رقم 99 الصادرة سنة 2014، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان والخاضعين الى تدابير خاصة. تضاف الى الفئات المذكورة فئة العاملين في مجال الفن الذين يخضعون ايضا الى تدابير خاصة.
ب- فئة الاجانب، وتشمل جميع رعايا الدول الاجنبية القادمين للعمل في لبنان، وفقا لما يلي:
• الدول المصدرة لليد العاملة.
• العمال فئة ثالثة.
• العمال في الخدمة المنزلية.
• العمال القادمون للعمل وفقا لموافقة مسبقة كعمال فئة ثانية او فئة اولى من الدول الاجنبية الاوروبية غالبا.
• العاملون في مجال الفن وفقا لتدابير خاصة.
بالنسبة الى الرسوم توزع ايضا على الشكل التالي:
فئة رابعة: (عمال في الخدمة المنزلية) 300000 ل.ل.
فئة ثالثة: 400000 ل.ل.
فئة ثانية: 1200000 ل.ل.
فئة اولى: 1800000 ل.ل.
فئة الفنانين:
• فنانة (ملهى) 350000 ل.ل.
• فنان/ة (مطرب) 700000 ل.ل. شهريا في مؤسسة فئة اولى، و350000 ل.ل. شهريا في مؤسسة فئة ثانية.
يتم منح العمال الاجانب الاقامات من المديرية العامة للامن العام وفقا لاجازات عملهم وبحسب التصنيف والفئات والرسوم المطابقة لها.
* ما هي المعايير القانونية التي تحكم تعاطي الامن العام مع العمال الاجانب؟
- قانون الاجانب (قانون 62) والتعليمات والمذكرات الصادرة لاحقا في هذا الخصوص.
* ماذا عن الاجراءات التي يتبعها تجاه العمال الاجانب من حيث سمات الدخول والاقامة؟
- تتبع المديرية العامة للامن العام اجراءات عدة تجاه العمال الاجانب، وفقا للفئات وتصنيف العمل القادمين لاجله، في ما يتعلق بسمة الدخول والاقامة، وفي ما بعد بالتنسيق مع وزارة العمل. وفي كل من المرحلتين لناحية الموافقة المسبقة قبل منح السمة واجازة العمل قبل منح الاقامة.
* هل يجري التنسيق مع الادارات الرسمية الاخرى مثل وزارتي العمل والداخلية او مع الجمعيات والهيئات المختصة، وما حدود التنسيق وطبيعته؟
- الامن العام يمنح الاقامة للرعايا العرب والاجانب الذين يدخلون للعمل في لبنان، ولكن قبل الاقامة فان بعض الاجراءات تتخذ بالتنسيق مع ادارات رسمية اخرى وفقا لما يلي:
• الذين يدخلون فئة اولى وثانية: بموجب سمة عادية، ويتم تحويلها الى عمل فئة اولى او ثانية بعد الحصول على موافقة مبدئية من وزارة العمل (دول اوروبية غير مصدرة لليد العاملة).
• الذين يدخلون للعمل في مجال الفن: وفقا للتعليمات والتدابير الخاصة المرعية الاجراء.
اما بالنسبة الى الداخلين للعمل بناء على طلب جمعيات او هيئات خاصة نقابية او منظمات وطنية او اجنبية مرخص لها بالعمل في لبنان، فيتم تقديم طلبات سمات من هذه الهيئات والجمعيات للاجنبي من كل الدول (عربية او اجنبية)، بحيث جرى تخصيصهم بوحدة ادارية تسهيلا لعملهم، وهي دائرة حقوق الانسان والمنظمات بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة، وليصار الى منح الاقامة للاجنبي المذكور بناء على طلب الجمعية او المنظمة كمتطوع او كعامل فئة اولى او بصفة مدير او مستشار، بعد الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل بهذه الصفة. وتعتبر هذه الفئة من العاملين الاجانب (عرب او غير عرب) من الفئات التي تتمتع بخصوصية لناحية تقديم السمة والحصول على اجازة عمل والاقامة، نظرا الى خصوصية صاحب العلاقة او الجمعية او المنظمة التي تستقدم هذا الاجنبي، لذلك فإن الاجراءات المتبعة مع هذه الفئة تتطلب تنسيقا تاما مع الادارات الاخرى لا سيما وزارة الداخلية، لجهة حيازة الجمعية (اجنبية او وطنية) ترخيصا بالعمل في لبنان (علم وخبر)، اضافة الى التنسيق الدائم مع وزارة العمل عندما يكون هنالك حاجة للحصول على اجازة عمل.
* كيف يتم التعاطي مع موضوع حقوق الانسان في التعامل مع العامل الاجنبي؟
- يتم التعامل مع العامل الاجنبي انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان التي ترعاها جميع المواثيق والاتفاقات المتعلقة بها، وانطلاقا من مبادئ وتوجيهات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام، والتي تنسجم مع روحية هذه المبادئ. دائرة حقوق الانسان معنية بالاجابة عن كل استفسار يتعلق بمهمات الدائرة، لا سيما في كل ما يتعلق بحقوق الانسان بالنسبة الى العاملين الاجانب لناحية تعرضهم للاتجار او سوء المعاملة، اضافة الى مواضيع الهجرة واللجوء والنزوح وآلية تطبيق المعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة.
* هل يتم التمييز بين عمالة اللاجىء والنازح السوري؟
- ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مسجلون لدى مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية وهم من لاجئي العام 1948 والعام 1967، ولهم قوانين خاصة ترعى وضعهم. لكن بالنسبة الى النازحين السوريين، فقد اعتبرنا ان وجودهم مؤقت لانهم تركوا بلدهم هربا من الحرب، ووضعت لهم تدابير خاصة من الوزارت المعنية في الدولة اللبنانية، وهم مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ويحملون بطاقات اعانة منها. الا اننا في الامن العام لم نعد نسجل اي سوري يدخل لبنان بصفة نازح اعتبارا من اول كانون الثاني عام 2015، وقد كنا نعطيهم بطاقات اقامة مؤقتة قابلة للتجديد قبل سريان قرار عدم قبولهم كنازحين. بالنسبة الى العمال السوريين، فهم خاضعون للاجراءات الاعتيادية في منح الاقامة واجازة العمل وفق القوانين المرعية.
عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||