الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الخميس, ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤     عربي Français English

مجلة الأمن العام

07/10/2019
مجلة الأمن العام عدد 73 تشرين أول 2019

حديث مع العميد حسن علي أحمد


كيف يتعاطى الأمن العام مع العمالة الأجنبية؟
العميد علي أحمد: قواعد سلوك تنسجم وحقوق الإنسان

تتعامل المديرية العامة للامن العام مع العمالة الاجنبية، عربية وغير عربية، من منطلقات وقواعد قانونية بحتة، لبنانية ودولية، تراعي معايير حقوق الانسان، وتكفل في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي وحماية العمالة اللبنانية، كما تكفل الاستقرار الامني ومنع التخريب والعبث

يخضع دخول الاجانب، من عرب وغير عرب الى لبنان، الى منظومة قوانين واجراءات محددة يتم تطبيقها بدقة من قبل المديرية العامة للامن العام، سواء لجهة منح سمات الدخول ام الاقامات، ومن ثم منح اجازات العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والبلديات والعمل، بحيث يكون دخول الاجانب مضبوطا وموثقا وقابلا للمتابعة والملاحقة في حال الاخلال بالقوانين اللبنانية.
تم تقسيم العمال الاجانب الى فئات عدة بين عرب وغير عرب، وجرى تحديد طبيعة عمل كل عامل او عاملة وفقا لتصنيف معين. بالتالي تم تحديد الرسوم المتوجبة عليهم وفق طبيعة وفئات العمل ودرجاته، ووفق قانون الموازنة العامة، وهي تندرج من رسوم فئة اولى وفئة ثانية وفئة ثالثة. 
اعتمدت المديرية العامة للامن العام مدونة قواعد السلوك الخاصة بها في التعاطي مع العمالة الاجنبية. هذه المدونة تنسجم مع روحية مبادئ حقوق الانسان، بما يضمن حصول العمال على كامل حقوقهم، وحسن التعامل معهم بما يضمن حفظ كراماتهم ايضا.
حدد رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في المديرية العامة للامن العام العميد الركن حسن علي احمد لـ"الامن العام" الاجراءات والمعايير والتفاصيل المتعلقة بعمل الاجانب، وطريقة التعاطي معهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم القانونية والانسانية.
رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب يف املديرية العامة لالمن العام العميد الركن حسن عيل احمد
* كيف يتعاطى الامن العام مع موضوع العمالة الاجنبية من حيث التصنيف؟ عربي، غير عربي، الفئات والرسوم؟
ـ تقسم العمالة الاجنبية في لبنان الى قسمين: عرب واجانب.
أ‌- فئة العمال العرب، وتشمل العمال من الدول العربية القادمين للعمل في لبنان بموجب اجازة عمل، وهي تتضمن كل الفئات من كل الانواع،  اي العمال فئة اولى فئة ثانية وفئة ثالثة، اضافة الى العمال في الخدمة المنزلية. اما الرسوم فهي محددة في مراسيم تطبيقية انفاذا لقانون الموازنة العامة، وتندرج من رسوم فئة اولى، ثانية وثالثة. يستثنى من دفع الرسوم المنوه عنها اعلاه لكل الفئات لرعايا الجمهورية العربية المصرية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل (رسم 23000 ل.ل.). كما يستثنى من تطبيق بعض احكام القانون لجهة الحصول على اجازة عمل واقامة عمل للرعايا السوريين، الذين يخضعون الى مذكرة الخدمة رقم 99 الصادرة سنة 2014، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان والخاضعين الى تدابير خاصة. تضاف الى الفئات المذكورة فئة العاملين في مجال الفن الذين يخضعون ايضا الى تدابير خاصة.
ب- فئة الاجانب، وتشمل جميع رعايا الدول الاجنبية القادمين للعمل في لبنان، وفقا لما يلي:
•    الدول المصدرة لليد العاملة.
•    العمال فئة ثالثة.
•    العمال في الخدمة المنزلية.
•    العمال القادمون للعمل وفقا لموافقة مسبقة كعمال فئة ثانية او فئة اولى من الدول الاجنبية الاوروبية غالبا.
•    العاملون في مجال الفن وفقا لتدابير خاصة.
بالنسبة الى الرسوم توزع ايضا على الشكل التالي:
فئة رابعة: (عمال في الخدمة المنزلية) 300000 ل.ل.
فئة ثالثة: 400000 ل.ل.
فئة ثانية: 1200000 ل.ل.
فئة اولى: 1800000 ل.ل.
فئة الفنانين:
•    فنانة (ملهى) 350000 ل.ل.
•    فنان/ة (مطرب) 700000 ل.ل. شهريا في مؤسسة فئة اولى،  و350000 ل.ل. شهريا في مؤسسة فئة ثانية.
يتم منح العمال الاجانب الاقامات من المديرية العامة للامن العام وفقا لاجازات عملهم وبحسب التصنيف والفئات والرسوم المطابقة لها.
* ما هي المعايير القانونية التي تحكم تعاطي الامن العام مع العمال الاجانب؟
- قانون الاجانب (قانون 62) والتعليمات والمذكرات الصادرة لاحقا في هذا الخصوص.
* ماذا عن الاجراءات التي يتبعها تجاه العمال الاجانب من حيث سمات الدخول والاقامة؟
- تتبع المديرية العامة للامن العام اجراءات عدة تجاه العمال الاجانب، وفقا للفئات وتصنيف العمل القادمين لاجله، في ما يتعلق بسمة الدخول والاقامة، وفي ما بعد بالتنسيق مع وزارة العمل. وفي كل من المرحلتين لناحية الموافقة المسبقة قبل منح السمة واجازة العمل قبل منح الاقامة.
* هل يجري التنسيق مع الادارات الرسمية الاخرى مثل وزارتي العمل والداخلية او مع الجمعيات والهيئات المختصة، وما حدود التنسيق وطبيعته؟
- الامن العام يمنح الاقامة للرعايا العرب والاجانب الذين يدخلون للعمل في لبنان، ولكن قبل الاقامة فان بعض الاجراءات تتخذ بالتنسيق مع ادارات رسمية اخرى وفقا لما يلي:
•    الذين يدخلون فئة اولى وثانية: بموجب سمة عادية، ويتم تحويلها الى عمل فئة اولى او ثانية بعد الحصول على موافقة مبدئية من وزارة العمل (دول اوروبية غير مصدرة لليد العاملة).
•    الذين يدخلون للعمل في مجال الفن: وفقا للتعليمات والتدابير الخاصة المرعية الاجراء.
اما بالنسبة الى الداخلين للعمل بناء على طلب جمعيات او هيئات خاصة نقابية او منظمات وطنية او اجنبية مرخص لها بالعمل في لبنان، فيتم تقديم طلبات سمات من هذه الهيئات والجمعيات للاجنبي من كل الدول (عربية او اجنبية)، بحيث جرى تخصيصهم بوحدة ادارية تسهيلا لعملهم، وهي دائرة حقوق الانسان والمنظمات بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة، وليصار الى منح الاقامة للاجنبي المذكور بناء على طلب الجمعية او المنظمة كمتطوع او كعامل فئة اولى او بصفة مدير او مستشار، بعد الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل بهذه الصفة. وتعتبر هذه الفئة من العاملين الاجانب (عرب او غير عرب) من الفئات التي تتمتع بخصوصية لناحية تقديم السمة والحصول على اجازة عمل والاقامة، نظرا الى خصوصية صاحب العلاقة او الجمعية او المنظمة التي تستقدم هذا الاجنبي، لذلك فإن الاجراءات المتبعة مع هذه الفئة تتطلب تنسيقا تاما مع الادارات الاخرى لا سيما وزارة الداخلية، لجهة حيازة الجمعية (اجنبية او وطنية) ترخيصا بالعمل في لبنان (علم وخبر)، اضافة الى التنسيق الدائم مع وزارة العمل عندما يكون هنالك حاجة للحصول على اجازة عمل.
* كيف يتم التعاطي مع موضوع حقوق الانسان في التعامل مع العامل الاجنبي؟
- يتم التعامل مع العامل الاجنبي انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان التي ترعاها جميع المواثيق والاتفاقات المتعلقة بها، وانطلاقا من مبادئ وتوجيهات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام، والتي تنسجم مع روحية هذه المبادئ. دائرة حقوق الانسان معنية بالاجابة عن كل استفسار يتعلق بمهمات الدائرة، لا سيما في كل ما يتعلق بحقوق الانسان بالنسبة الى العاملين الاجانب لناحية تعرضهم للاتجار او سوء المعاملة، اضافة الى مواضيع الهجرة واللجوء والنزوح وآلية تطبيق المعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة.
* هل يتم التمييز بين عمالة اللاجىء والنازح السوري؟
- ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مسجلون لدى مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية وهم من لاجئي العام 1948 والعام 1967، ولهم قوانين خاصة ترعى وضعهم. لكن بالنسبة الى النازحين السوريين، فقد اعتبرنا ان وجودهم مؤقت لانهم تركوا بلدهم هربا من الحرب، ووضعت لهم تدابير خاصة من الوزارت المعنية في الدولة اللبنانية، وهم مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ويحملون بطاقات اعانة منها. الا اننا في الامن العام لم نعد نسجل اي سوري يدخل لبنان بصفة نازح اعتبارا من اول كانون الثاني عام 2015، وقد كنا نعطيهم بطاقات اقامة مؤقتة قابلة للتجديد قبل سريان قرار عدم قبولهم كنازحين. بالنسبة الى العمال السوريين، فهم خاضعون للاجراءات الاعتيادية في منح الاقامة واجازة العمل وفق القوانين المرعية.


 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254