مجلة الأمن العام
قضية الشهر الإخبار والشكوى
بينت الاحصاءات الامنية ان 98% من الجرائم المنظمة، المكتشفة كالاتجار بالبشر والمخدرات مثلا، و19% من الجرائم الاخرى كتعنيف عاملات في الخدمة المنزلية وسواها، لم تكتشف من جراء اخبار او شكوى خطيين، بل نتيجة معلومات استقصائية او بلاغ شفهي من مجهول او اشخاص او جمعيات، تمنوا عدم كشف هوياتهم
يفرض القانون اللبناني ان يكون الإخبار الذي يتقدم به شخص علم بجريمة ما الى الجهات المختصة، خطيا ومتضمنا هويته وسواها من التفاصيل. كذلك الحال في اي شكوى او ادعاء شخصي يتقدم بأي منهما من تعرض لجريمة ما او تضرر منها. في المقابل تؤكد الوقائع ان الكثيرين من الضحايا او الشهود يتكتمون عن الجرائم لاسباب عدة، ابرزها الخوف من ردود فعل المجرم اللاحقة، او تهديداته المباشرة لهم، بخاصة اذا كانوا ضعفاء وهو شرس الطباع او من اصحاب النفوذ او السوابق الجرمية او لاعتبارات اخرى اجتماعية او عائلية وسواها في في بعض الاحيان. اولت المديرية العامة للامن العام اهتماما بالغا بمثل تلك الحالات الجرمية المخفية كما يصفها البعض، عبر اعتمادها مقاربة قانونية واضحة تتخطى حدود الإخبارات والشكاوى التي يفرض القانون ان تكون خطية، واحتراف امني، وتواصل مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بهدف اساسي يؤكده دائما مديرها العام اللواء عباس ابراهيم هو حماية كل انسان معتدى عليه من دون انتظار ان يطلب ذلك. ما الشروط القانونية للإخبار او الشكوى اساسا؟ ما المقاربة القانونية التي تعتمدها المديرية العامة للامن العام في مكافحة جرائم يغمرها الكتمان؟ وباية وسائل عملانية؟ واستطرادا ما الجرائم التي لا يمكن قانونا ملاحقتها الا بناء على شكوى او ادعاء المتضرر؟
حالة تختصر حالات من الامثلة عن تلك الجرائم، واحدة حصلت قبل فترة قصيرة تتلخص وقائعها بأنه في احد الايام ورد اتصال هاتفي الى الدائرة الامنية في الامن العام من شخص رفض الكشف عن اسمه مكتفيا بالقول انه فاعل خير يريد الابلاغ عن انه في منطقة كذا، شارع كذا، بناية كذا، هناك اطفال يتعرضون بشكل مستمر لاشد انواع التعذيب. العنصر الذي تلقى الاتصال نظم محضرا بذلك وخابر القضاء المختص الذي كلف الجهات المعنية في مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام متابعة تلك المعلومات للتأكد من مدى صحتها. نتيجة المتابعة والاستقصاء، تم التأكد من ان رب عائلة يدمن المخدرات والكحول يقوم يوميا بضرب اولاده الثلاثة القاصرين بشكل عنيف جدا بعد ربطهم على الكراسي، كما كان يجبرهم على القيام بافعال مخلة بالاداب نتحفظ عن ذكرها. بناء على اشارة القضاء المختص، تم توقيفه وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لاولاده القصر. وبينت التحقيقات الاولية، وهنا بيت القصيد، ان زوجته كانت تمتنع عن اعلام اي كان بالامر او تقديم اي شكوى لأنه كان يهدد بقتلها وقتل اولادهما اذا قامت بذلك. وكونه شرس الطباع ويتعاطى المخدرات والكحول بشكل شبه دائم، وبما انه كان يضربها هي ايضا باستمرار، رضخت للخوف ولم تبلغ احدا بفظاعة افعاله الجرمية.
الإخبار والشكوى تنص المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الصادر عام 2001 تحت الرقم 328، على انه: "يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر او وكيله، اما الإخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة او سمع عنها. لا يقبل الإخبار الا اذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه او وكيله. يجب ان يذكر في الشكوى او الإخبار اسم الشاكي او المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل اقامته". يستخلص تاليا من تلك المادة:
اولا: ان الإخبار يجب ان تتوافر فيه الشروط القانونية التالية:
- ان يكون خطيا.
- ان يوقعه صاحب العلاقة (او يبصم اذا كان لا يجيد الكتابة) او وكيله.
- ان يقدم الى النائب العام (اي النيابة العامة المختصة) او احد مساعديه.
- ان يتضمن ما توافر من وقائع عن الفعل الجرمي موضوع الإخبار.
ثانيا: ان الشكوى التي تصدر عن شخص متضرر او عن وكيله القانوني، يجب ان تتوافر فيها الشروط التالية:
- ان تكون خطية.
- ان تحتوي اسم الشاكي صراحة.
- ان يبين فيها الفعل الجرمي الذي وقع عليه واسم المدعى عليه وهويته ومحل اقامته، او تقدم ضد مجهول اذا كانت هوية مرتكب الفعل الجرمي غير معلومة.
- ان تقدم الى النائب العام.
في الاستنتاج، ان الزامية الصيغة الخطية مع ذكر هوية مقدم الإخبار او الشكوى، يفسران سبب خوف الكثيرين من اللجوء اليهما خوفا من الدخول في مواجهة مع المجرم. هذه الحقيقة، تجعلنا نفهم اهمية الاجراءات التي قامت بها المديرية العامة للامن العام في هذا الصدد من اجل مكافحة مثل تلك الحالات.مقاربة قانونية
تساهم في الوصول الى هدف حماية المواطنين، من دون انتظار شكوى منهم او إخبار من شخص علم بالجريمة. بعد توضيح ان لكل حالة جرمية اجمالا مقاربة قانونية خاصة بها تنسجم مع تفاصيلها ومعطياتها والوضعية القانونية لاطرافها وسواها من التفاصيل، سنتوقف عند مقاربة عامة ومبسطة تنطبق على مختلف الجرائم، اي توضح الفكرة بشكل عام، كالاتي: اولا: من المعلوم بشكل بديهي ان كل اشخاص الضابطة العدلية يقومون بنوعين من المهمات:
- اولى تسمى ضابطة عدلية: تشمل صلاحية ملاحقة المجرم فورا او بعد ارتكابه الفعل الجرمي، سواء في الجرائم المشهودة او غير المشهودة.
- ثانية تسمى ضابطة ادارية: تشمل صلاحية اتخاذ اي اجراءات احترازية سابقة لوقوع اي جرم بهدف منع وقوع الجرائم اساسا وحفظ النظام وتوطيد الامن وحماية الاشخاص وممتلكاتهم، كالقيام بدوريات ووضع حواجز ثابتة او متنقلة وتفعيل العمل الاستقصائي وسواها.
ثانيا: تنص المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه: "تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة او اكثر من الوسائل الاتية:أ - ... ب - التقارير التي تردها من السلطة الرسمية او من موظف علم بوقوع جريمة في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض او مناسبة قيامه بها. ج - الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها تقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
د - ... هـ - اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة". بناء على ما تقدم، بمجرد علم اي من ضباط الامن العام وعناصره بخطر او جريمة ما، بأي وسيلة مشروعة كما توجب الفقرة هـ من المادة 25، عبر اتصالات ترد او من خلال العلاقات العامة او المهمات الاستقصائية وسواها من الامور التي تعد مشروعة، فإنه استنادا الى الفقرتين ب و ج من تلك المادة، يتواصل مع النيابة العامة المختصة عبر محضر او تقرير او حتى شفهيا في البداية، ويضعها في صورة المعلومات المتوافرة، ومن ثم تبدأ بموجب اشارة النيابة العامة المتابعة الاستقصائية او العملانية للموضوع بحسب مقتضيات كل حالة على حدة.
وسائل التواصلخلال السنوات الست الاخيرة، وضعت المديرية العامة للامن العام وفعّلت اكثر من 22 وسيلة اتصال هاتفي، فاكس، وتواصل الكتروني عبر منصات Email و Facebook و Twitter وتطبيق الهواتف الذكية وسواها، لتكون كلها في خدمة المواطنين، ليلا ونهارا، فيتمكنوا عبرها من الابلاغ عن اي خطر او جريمة تعرضوا لأي منهما او علموا بأي منهما، كي تتحرك هي عقب ذلك بهدف تأمين الحماية اللازمة لأي معتدى عليه او لمن يتعرض لخطر ما. اضافة الى خدمات اخرى توفرها تلك الوسائل، كالاجابة عن كل استفسارات المواطنين حول شروط المعاملات الادارية ومستنداتها التي تنجز امامها وغيرها. بالتالي، يمكن لأي شخص الابلاغ عن اي خطر او جريمة عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل تلك.
دائرة لحقوق الانسانفي تشرين الاول 2016 استحدثت المديرية دائرة حقوق الانسان والمنظمات والهجرة التي تعنى بمعالجة ملفات حقوق الانسان ومتابعتها، الهجرة غير الشرعية واللجوء، مكافحة الاتجار بالبشر، عمالة الاطفال غير القانونية، التعامل مع التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان وسواها من الملفات، وذلك بشكل مباشر او من خلال التنسيق مع المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية المعنية. وقد بينت الاحصاءات ان الدائرة تستقبل وتتابع وتعالج اكثر من 1900 حالة انسانية تتصل بعملها شهريا. كما تجدر الاشارة، الى ان تلك الدائرة اصبحت تنسق وتتعاون مع اكثر من 400 منظمة وهيئة وجمعية من المجتمع المدني تعنى بكل مجالات حماية حقوق الانسان، وهي تتابع كل حالة امنية - حقوقية مشبوهة يتم اعلامها بها من تلك الجهات، او تعلم بها تلقائيا في سياق قيامها بمختلف انواع مهماتها، او بأي وسيلة اخرى. استطرادا، في امكان اي منظمة او هيئة او جمعية تعنى بأي مجال من مجالات حقوق الانسان، ان تتواصل معها عبر الرقم 01-424638 للتعاون والتنسيق. فالمديرية تضع كل امكاناتها في خدمة القضايا الانسانية والحقوقية، ضمن حدود مهماتها وصلاحياتها القانونية.
حالات خاصةبعد استعراض كل ما ورد، لا بد من الاشارة الى ان القوانين اللبنانية تنص على عدد من الجرائم التي لا يمكن الشروع في ملاحقتها الا بناء على شكوى المتضرر. منها على سبيل المثال:
- جرائم القدح والذم والتحقير باحد الناس (مواد 583 و584 و586 من قانون العقوبات).
- جريمة الايذاء غير المقصود اذا كانت مدة التعطيل لا تتجاوز عشرة ايام (المادة 565 عقوبات).
- جريمة استيفاء الحق بالذات (المادة 429 عقوبات).
- جرائم الضرب والايذاء التي ينجم عنها تعطيل عن عمل لا تزيد مدته عن عشرة ايام (المادة 553 عقوبات).
- جريمة اساءة الامانة (المادة 670 عقوبات).
- جرائم السرقة والاحتيال وضروب الغش واساءة الامانة اذا حصلت بين الاصول والفروع والاب والام والابن المتبنى والزوج غير المفترق عن زوجه (المادة 674 عقوبات).
كذلك هناك جرائم لا تجوز ملاحقتها الا بناء على شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من المتضرر، كجريمة الزنى مثلا، بحيث انه لا تجوز ملاحقة فعل الزنى الا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي (المادة 489/ الفقرة الاولى عقوبات). استطرادا، هناك جرائم لا يمكن ملاحقتها الا بناء على طلب خطي من الادارة المختصة، كالجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف التي تستوجب طلبا خطيا من حاكم مصرف لبنان. ناهيك بأن موضوع الحصانات التي يمنحها الدستور والقوانين لاشخاص محددين تشكل عائقا موقتا من حيث المبدأ، ونهائيا للاسف من حيث الواقع في الكثير من الحالات التي نشهدها في لبنان امام ملاحقة الكثير ممن يتمتعون بحصانات على افعال جرمية ارتكبوها.عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||