مجلة الأمن العام
حديث مع الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري
تحقيق داود رمال لبنان بين تطبيق مكافحة الفساد وإصدار قوانين جديدة منصوري: قانون العقوبات مدخل المحاربة يعتبر لبنان اول دولة عربية صاغت دستورا واعدت القوانين والتشريعات اللازمة لحكم البلاد وادارتها. لكن بدل ان تعمد السلطات المتعاقبة الى تطبيق القوانين، اهملتها الى ان وصلنا الى مرحلة تتطلب مقاربة جديدة لكيفية معالجة الازمات، مع بروز الحديث عن الحاجة الى قوانين جديدة السؤال المطرح اليوم، هل لبنان في حاجة الى قوانين جديدة لمكافحة الفساد ام المطلوب تفعيل القوانين الموجودة وتطبيقها، ومنها المعاهدات الدولية التي انضم اليها؟ هذا الملف بكل تشعباته يشرّحه الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري، مقدما عرضا تفصيليا عن الواقع القانوني لمكافحة الفساد والمطلوب من خطوات للتطوير.
* كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن وجوب اقرار قوانين لمكافحة الفساد، لاسيما على الصعيد المالي. الا يوجد في لبنان قوانين كهذه؟
- لا بد من التمييز بين امرين: وجود قوانين لمكافحة الفساد من جهة، ووجود نقص في هذه القوانين من جهة ثانية. في حال وجدت النية الكاملة لملاحقة الفاسدين في لبنان، فان المنظومة القانونية الحالية كافية لبدء الملاحقات بشكل جدي. عادة يتم تطبيق القوانين الموجودة، واذا تبين وجود نقص يتم تغطيته بقوانين. لكن اذا وجدت قوانين غير مطبقة، ما جدوى الذهاب الى اصدار قوانين جديدة ستواجه صعوبة في تطبيقها، لأن مضمون القوانين الجديدة المطروحة يبدو كأننا نؤجل المشكلة من دون ارادة فعلية لحل الازمة.
* ما هي هذه القوانين التي لم تطبق وهل تفي بالغرض؟ - قانون العقوبات اللبناني يتحدث بشكل واضح ويعرّف الموظف بتعبير واسع (المادة 350). هذا يعني ان كل من يعمل في الشأن العام سواء بأجر او من دون اجر يمكن ان يعتبر موظفا، وبالتالي لسنا في حاجة الى قانون جديد يوسع المفهوم كونه موجودا اصلا. علما ان الاختلاس، اساءة الامانة، استعمال النفوذ واختلاس الاموال العمومية، جنايات وجنح منصوص عليها في قانون العقوبات القائم حاليا، ويمكن ملاحقة اي شخص يرتكبها. اذا اخذنا في الاعتبار ان الاستيلاء على المال العام هو جريمة مستمرة لأن من استولى على هذا المال ملزم رده، فان مسألة مرور الزمن يمكن للقضاء ان يتجاوزها وفق مبدأ استمرار الجريمة. هناك قانون الاثراء غير المشروع الصادر عام 1999 لكنه لم يطبق في لبنان، والسبب الرئيسي لعدم تطبيقه هو ان من يرغب في رفع دعوى ضد شخص ملزم دفع كفالة عالية جدا، واذا ردت الدعوى تفرض عليه غرامة ضخمة اضافة الى السجن ثلاثة اشهر على الاقل. هذه القيود تمنع اي شخص من الاقدام على رفع دعوى اثراء غير مشروع. لكن اذا عدنا الى نص القانون، نجد انه يمكن للنائب العام ان يحرك دعوى الحق العام من تلقاء نفسه (المادة 10 الفقرة 2 من قانون الاثراء غير المشروع)، وبالتالي يمكن تطبيق هذا القانون الذي لم يطبق. الامر الاخر المتوافر، هو ان لبنان عضو في معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي تنص على استرداد الاموال المنهوبة وايجاد محاكم خاصة للفساد، ولأن المعاهدة تفوق القوانين فهي تسمح لنا بملاحقة اموالنا اينما وجدت، في لبنان وفي الخارج. النقطة الاخيرة متمثلة برفع السرية المصرفية، اذ ينص قانون تبييض الاموال (2015/44) من ضمن ما ينص عليه، ان الفساد من الجرائم التي يجوز رفع السرية المصرفية بسببها. تضم هذه المنظومة: قانون العقوبات، وقانون الاثراء غير المشروع، ومعاهدة مكافحة الفساد للامم المتحدة، وقانون مكافحة تبييض الاموال، فيما يبقى السؤال المطروح حولها اليوم هو هل طبقت بالكامل؟ ارى انه لا بد من المباشرة في تطبيق الموجود، علما ان هناك نية لدى مجموعة كبيرة من القضاة لتطبيق هذه القوانين في مفهومها الواسع، فيما الجو الحالي يعطي القدرة للقضاء كي يلاحق هذا النوع من الجرائم الموصوفة.
* ما هي التشريعات والقوانين الجديدة التي يحتاجها لبنان؟ - اذا اطلعنا على القوانين الجديدة المطروحة، يتم ربط محاكم مكافحة الفساد وتحريك دعوى الحق العام بشكل او بآخر بالسلطة السياسية. لذا لا بد من تحرير السلطة السياسية من هذا الامر من جهة، وتحرير القضاء من السلطة السياسية من جهة ثانية. هنا لا بد من التوضيح بشكل حاسم ان الاتهامات والقول ان الكل فاسد يضر ولا ينفع، لأن شمل الصالح مع الفاسد يجعل هذا الصالح يقف مع الفاسد ضد من يتهم الجميع، ما يعني ان اطلاق التهم بما يخص الفساد ينبغي ان تكون دقيقة لسببين:
ان تعميم الفساد يدمر مفهوم الدولة، وهذا خطير جدا، لاننا نريد ان نحاكم من خلال النظام الموجود حاليا، وهناك من لديهم ارادة فعلية لمكافحة الفساد وبخاصة القضاء.
ثمة اداريون صالحون في مؤسسات الدولة، وينبغي علينا الانطلاق منهم للمساعدة على مكافحة الفساد. رمي التهم كيفما اتفق يفقد قوة الدفع والقدرة على محاربة الفساد، واي ملف غير مكتمل يصب في صالح المشتبه به لأن الشك يفسر لصالح المتهم. تكوين الملف القضائي مختلف عن تكوين الملف الاعلامي، والاعلام يستطيع ان يعاون القضاء بشكل كبير، عندما يكون لديه ملف كامل متكامل ويذهب مع القضاء الى النهاية، في حين اطلاق الاتهام العام مضر.
* هذا يدفعنا الى السؤال عن السبيل الى استعادة الاموال المنهوبة او المسروقة؟ - في القوانين الموجودة حاليا نجد ان قانون العقوبات ينص على المصادرة، اي بمجرد اتهام شخص ما بسرقة اموال معينة يمكن مصادرة الاموال المنهوبة، واتفاق الامم المتحدة يتطرق الى استعادة هذه الاموال. المطلوب ان نصل الى هذه المرحلة لكي نستطيع حكما استعادة الاموال من المرتكب، سواء المنظورة او التي سيعترف بها، وسواء كانت في لبنان او في الخارج، وذلك بمجرد صدور قرار قضائي باتهام شخص او شخصيات معينة وملاحقتهم وفق القوانين الموجودة. لكن لا بد من بدء ورشة فعلية واطلاق يد القضاء بالكامل لملاحقة اي مرتكب وايا يكن موقعه. ادعو الى تطبيق المادة (353) من قانون العقوبات، التي تنص على الاتي: "يعفى الراشي او المتدخل من عقوبات الرشوة اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل احالة القضية على المحكمة". ليذهب كل من دفع رشوة الى القضاء ويسمِّ المرتشي. يجب رفع الغطاء عن المرتشين، والا لا نستطيع ملاحقتهم ومكافحة الفساد، خصوصا اذا كان المواطن الضحية لم يدافع عن حقوقه امام القضاء.
الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري.
* ماذا عن رفع السرية المصرفية عن كل من يعمل في الشأن العام؟
- هذا امر جيد ومطلوب. لكن المستهدفين من وراء كشف السرية المصرفية سيجدون ادوات من شأنها ان تحجب امكان معرفة ما لديهم من اموال، وعبر استخدام اسماء مستعارة. وبما ان كشف السرية امر ضروري، لا بد من توسيع المفهوم من خلال فتح ملفات في الادارة واعتماد التدقيق لاسيما في الشركات التي تتقدم الى المناقصات، لكي يتم تحديد الفاسدين وكشفهم. يقولون ان هناك سرقة في القانون، هذا غير صحيح، لكن ثمة احتيال على القانون واستثمار وظيفي، وهو جرم جزائي. لذا يجب ان يتزامن رفع السرية المصرفية مع تدقيق اداري ومحاسبي، ما يفتح بابا واسعا على مفهوم الديموقراطية اليوم، لان الديموقراطية في العالم تغيرت اي لم تعد مجرد انتخاب برلمان ومن ثم تأليف حكومة. الحكومة والبرلمان اصبحا شخصا واحدا سواء في لبنان او في الخارج. لقد تنبهوا الى هذا الامر في الخارج، ووجدوا ما يسمى بالسلطات الادارية المستقلة من جهة وعززوا القضاء من جهة ثانية، واصبحت المراقبة لا تتعلق بالسلطة السياسية بل باتت هناك سلطات متعددة تقوم بعمل الرقابة لحماية المواطنين من السلطة الموجودة. لكن السؤال الكبير الذي يطرح في القانون الدستوري في العالم كله، هل السلطة السياسية هي التي يجب ان تدير البلاد، ام يقتضي ان تكون هناك ادارة مستقلة الى حد ما وتأتي السلطة السياسية لمراقبة حسن عمل هذه الادارة لمصلحة المواطنين؟ المطلوب من الادارة ان تضع خطة عمل، واي وزير يتسلم حقيبة ما عليه ان يتأكد اذا كانت الخطة تسير كما يجب ام لا؟ اذا كان هناك تلكؤ معين يؤشر الوزير عليه ويقيل الموظف الفاسد. لكن الوزير لا يتدخل في الادارة، لانه بمجرد ان تكون لديه السلطة والادارة، فتح باب الفساد.
* من اين يمكن بدء عملية اصلاح حقيقية في لبنان؟
- البدء بعملية الاصلاح يكون عبر تفعيل القوانين، فلا يبقى قانون غير مفعل، ومن خلال التوقف عن وضع قوانين جديدة اذا لم يتم تطبيق القوانين السابقة. يجب البحث عن سبب عدم تطبيق القانون وليس عن تعديل قانون لم يطبق. لا بد ايضا من وضع خطط طويلة الامد. فنحن اليوم في وضع مالي ونقدي واقتصادي دقيق جدا، لكن ذلك لا يعني انه ميؤوس منه. اؤكد ان ودائع الناس لا تمس، والازمة الحالية يمكن ان تشكل فرصة لانطلاقة سياسية ومالية واقتصادية جديدة في لبنان، لان ما لم يكن مقبولا في السابق اصبح مقبولا اليوم. المواطن الذي ينتقد الفساد، عليه ان يسأل نفسه اذا كان يرتكب يوميا فعل فساد من خلال مخالفة القوانين، بدءا من قانون السير الى التمرد المستمر وغير المبرر على السلطة؟ الاهم من كل ذلك النظرة الى قيمة الانسان، وهل هي مرتبطة بما لديه من اموال ام مرتبطة به كشخص؟ وياللاسف، من لديه المال يتقدم بكل شيء في المجتمع على من لا يملكه. ومن الاسس التي تقوم عليها الديموقراطية حاليا هي اولوية الفرد. لذا لا بد من ان ينظر الى الفرد على انه كل المجتمع ويحترم على هذا الاساس، حينها يبادل الدولة ومؤسساتها الاحترام. ثمة وعي اجتماعي جديد حاليا في لبنان سيفرض نفسه، والوقت مناسب للقيام بمراجعة ذاتية تمهيدا لتحويلها الى مراجعة اجتماعية. علما ان مكافحة الفساد لا تكون بازاحة الوزير والجلوس مكانه لكي اسرق مثله، بل في ان يكون الخطأ واضحا والصواب واضحا.
عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||