اولا: تقبل في كافة مكاتب ودوائر ومراكز الأمن العام المعاملات العائدة للعمال والعاملات وفقاً لما يلي:
الأشخاص الذين يحق لهم تقديم الطلبات بإستثناء الشركات دون توكيل:
1. أصحاب العلاقة .
2. الزوج أو الزوجة.
3. الأقرباء من الاصول أو الفروع: الأب ،الأم ،الجد/ة ، الشقيق/ة ،الأبناء ،الأحفاد ، زوج الابنة ، وزوجة الابن ، على أن يرفق مستندات تثبت صلة القرابة.
الأشخاص الذين يتوجب عليهم الاستحصال على توكيل خاص من قبل أصحاب العلاقة منظم لدى كاتب عدل يعود تاريخه لأقل من خمس سنوات (بإستثناء الشركات) :
1. الأقرباء من الدرجة الثالثة والرابعة ،والمقصود بهم : العم/ة ، الخال/ة ، أولاد العم/ة ،أولاد العم/ة ، أولاد الخال/ة ، زوجة الأخ وزوج الأخت.
2. السائقون أو المرافقون ، حاملوا وكالة قيادة مضى على تنظيمها ستة أشهر على الأقل (لا تعتبر وكالة الدراجة النارية كوكالة معتمدة لتقديم المعاملات).
3. الحائزين على تفويض صادر عن المديرية العامة للأمن العام ، على أن تكون هذه المعاملة عائدة لصاحب الشركة أو أحد أعضاء مجلس ادارتها، على أن يرفق مستند يثبت ذلك.
4. الموظفون في الشركات أو المؤسسات ، على أن يرفق بالمعاملة صورة عن جدول الضمان يثبت أن الشخص موظف في الشركة.
أما بالنسبة للشخصيات السياسية أو الرسمية ( وزراء ، نواب ، قضاة ، ضباط في الخدمة الفعلية والمرجعيات السياسية) ، فيتم تقديم المعاملة العائدة لهم بموجب كتاب موقع من المرجع صاحب العلاقة ، وموجه إلى المديرية العامة للأمن العام ، في ما خص الدوائر والمراكز الإقليمية.
بالنسبة للعمال في الشركات:
تقبل طلبات الشركات الذين لديهم تفويض صادر عن المديرية العامة للأمن العام فيما خص العمال الأجانب الذين يعملون في الشركة أو بموجب وكالات خاصة بالاضافة إلى جدول ضمان إجتماعي.
- تقبل معاملات فقدان المستندات للعاملات في الخدمة المنزلية والعمال أو ترك مكان العمل غير المقترنين بجرم جزائي من قبل الأشخاص المذكورين في البندين ١ و ٢ المذكورين أعلاه أو الوكيل القانوني العام (محام) على أن يتم تنظيم المحضر في المركز الاقليمي مع صاحب العلاقة شخصياً أو أحد أفراد عائلته في البند ١ أعلاه أو وكيله القانوني (محام) وذلك بموجب التوكيل الخاص وتوكيل شامل مطلق يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- أما الحالات الاستثنائية فيعود القرار فيها إلى رئيس الدائرة أو المركز لناحية قبول الطلب أو رفضه بناء لما يراه مناسباً (حالات إنسانية - حالات صحية - تقدم في السن) على أن يعلل سبب قبوله الطلب ويرفق مستند يثبت ذلك.
- في حال كان الموظف أو الوكيل في الشركة موظفاً متقاعداً لا يزال مشمولاً بتغطية إحدى الصناديق الضامنة (جيش، أمن داخلي ، أمن عام ، جمارك ، أمن دولة ،الموظفون الخاضعون لنظام تعاونية موظفي الدولة) يستعاض عن جدول الضمان بكتاب من الشركة المعنية يثبت انه يعمل فيها.
ثانياً: يحق للاشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية ومن التابعية الأجنبية تقديم طلباتهم في الأمن العام لشخصهم بموجب توكيل خاص لأحد الأشخاص أو المحامي ينص على مضمون هذه الطلبات ومصدق وفقاً للأصول من السلطات في الخارج ومن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان ( طلب الإقامة لأحد العمال لديه - طلب رفع بلاغ منع دخول - طلب إسترحام . . . )
ثالثاً: بالنسبة لحضور العاملات في الخدمة المنزلية والعمال إلى الأمن العام :
بالنسبة للعمال (فئة أولى - فئة ثانية - فئة ثالثة) إلزامية الحضور في جميع المعاملات.
بالنسب للفئة الرابعة : إلزامية الحضور عند :
1. إنجاز إقامة للمرة الأولى.
2. إنجاز معاملة نقل كفيل.
3. إنجاز معاملة تسوية وضع في حال تأخير عن تجديد إقامة ( براءة ذمة ).
4. جميع حالات تقديم إستدعاءات مدير عام التي تتطلب قراراً ( ابدل صفة - طلب مهلة إضافية - طلب إسترحام . . . ).
5. جميع التحقيقات دون إستثناء.
رابعاً: تقبل المعاملات من قبل المحامين وفقاً لما نصت عليه مذكرات الخدمة رقم ٢٧/أ/أ ع/ص/م ذ تاريخ 2012/04/05 المتعلقة بتنظيم دخول المحامين إلى مباني المديرية العامة للأمن العام للإطلاع إضغط هنا .
على أن تحدد صلاحيات الوكالة بخمس سنوات كحد أقصى فيما يتعلق بإنجاز معاملة العاملة أو الأجنبي شرط عملهم لدى نفس الكفيل.
سادساً: تطبق الاجراءات المذكورة أعلاه على معاملات طلبات السمات والاقامة وإفادة المغادرة وإستلام العاملات في الخدمة المنزلية والعمال من دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي.