1- يرفق بكل طلب مساعدة مرضية أو طلب الحصول على تعهد المستندات التالية:
- صورة عن بطاقة الخدمات الإجتماعية صالحة.
- تصريح موقّع من الموظف بعدم مزاولة المريض العمل وبمتابعته الدراسة اذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الذكور بعد بلوغه سن الرشد.
2- يطلب الى كافة العسكريين المتقاعدين عند كل تعديل يطرأ على الوقوعات العائلية (زواج – طلاق– وفاة – عدم متابعة الدراسة ... )أو في حال ممارسة أي عمل مأجور أو مهنة حرة وجوب التقدم بإفادة الى مكتب الشؤون الإدارية وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.
المادة الأولى :
1- أصول وشروط الإستفادة من المساعدات المرضية:
11- يستحصل الموظف المتقاعد على بيان معاينة إما من رئيس دائرة الشؤون الصحية في الإدارة المركزية أو من رئيس دائرة أمن عام المنطقة التي يسكن ضمن نطاقها بعد إبراز البطاقة الصحية العائدة له.
12- يقوم طبيب الأمن العام أو الطبيب العسكري بالمعالجة فإذا تبين له أن المريض بحاجة الى طبيب أخصائي يحيله إليه بموجب بيان أبحاث.
13- يتقدم الموظف من الأطباء الإختصائيين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن العام الذين يتقاضون التعرفة المتفق عليها معهم لقاء إيصال يعطى له. أما في حال التقدم من طبيب أخصائي غير متعاقد مع الأمن العام فلا يدفع للموظف إلا التعرفة المعمول بها شرط أن يكون قد استحصل على بيان أبحاث مسبق يتضمن إحالته أمام الطبيب الأخصائي.
14- أما المستندات الواجب تقديمها في حال تقديم طلب مساعدة مرضية عن الموظف نفسه فهي :
- بيان الأبحاث المعطى له من طبيب الأمن العام أو الطبيب العسكري.
- تقرير الطبيب الأخصائي المعالج يشير فيه الى نوع العمل الطبي.
- إيصال بالمبلغ المدفوع.
- الوصفة الطبية.
- غلافات الأدوية المعطاة استناداً الى الوصفة الطبية الصادرة عن الطبيب.
- طلب مساعدة مرضية من الأنموذج المعتمد.
15- يستحصل الموظف على الدواء بموجب وصفة طبية صادرة عن أحد أطباء المركز الطبي أو أحد الأطباء العسكريين في المناطق أو أحد الأطباء الأخصائيين، استناداً الى الإحالة من المركز الطبي، من الصيدليات المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن العام دون الإلتزام من قبله بدفع أي مبالغ مادية على أن يرفق مع الوصفة بيان الأبحاث الأساسي أو صورة عنه.
16- يستفيد من المعالجات والتقديمات الطبية المدراء العامون السابقون مهما كانت مدة توليهم للمديرية العامة للأمن العام، حتى بعد إحالتهم على التقاعد، وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.
17- يتقدم الموظف بعد إجراء أي عمل طبي لأحد أفراد عائلته بطلب مساعدة مرضية من الأنموذج المعتمد حالياً (مستند رقم 2) خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ابتداء المعالجة، أو خلال مهلة ستة أشهر في حالة العلاج الدائم أو المستمر، مرفق بالمستندات التالية :
- تصريح عن الزوجة حسب الأنموذج المعتمد إذا كان موضوع الطلب الزوجة (مستند رقم 3).
- صورة بيان القيد العائلي إذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الإناث البالغين سن الرشد بالإضافة الى تصريح الموظف بعدم قيام ابنته بأي عمل مأجور.
- إفادة مدرسية حديثة إذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الذكور البالغين سن الرشد ولا يزال يتابع دراسته بالإضافة الى تصريح الموظف بعدم قيام إبنه بآي عمل مأجور.
- تقرير من الطبيب المعالج يبين فيه نوع العمل الطبي ورمزه.
- الوصفة الطبية.
- إيصال بالمبلغ المدفوع الى الطبيب ممهوراً بتوقيعه وخاتمه.
( التأكد من وجود خاتم الطبيب وتوقيعه ورقم النقابة على المساعدات المرضية).
- فاتورة بالأدوية المشتراة استناداً الى وصفة الطبيب ممهورة بتوقيع وخاتم الصيدلي ومرفقة بغلافات الأدوية المختومة بخاتم الصيدلية أما إذا كان موضوع الطلب فاتورة مختبر أوصورة شعاعية فيجب إرفاق فاتورة المختبر أو المستشفى ممهورة بالخاتم والتوقيع.
- تشخيص المرض بصورة واضحة.
- ذكر نوع اللقاح.
- تحديد عدد القطب في حال وجود جرح.
- ذكر رمز العمل الطبي في حال إجراء عملية.
- ذكر رقم الحذاء الطبي.
- وصفة طبية بالأعمال المخبرية الشعاعية من الطبيب المعالج مع قيمة الفحوصات.
18- أفراد العائلة : يحق للموظف معالجة أحد أفراد عائلته لدى الأطباء الإخصائيين المتعاقدين مع الأمن العام لقاء التعرفة المتفق عليها كما يمكنه الحصول على الدواء من الصيدليات المتعاقدة لقاء حسم قدره 15% من تعرفة وزارة الصحة شرط إبراز بطاقة الإستشفاء في الحالتين.
المادة الثانية :أصول منح تعهدات الإستشفاء :
1- يقصد بكلمة استشفاء أينما وردت في هذه الفقرة العمليات الجراحية وعمليات التلقيح الإصطناعي وطفل الأنبوب والحالات التي تستوجب علاجاً داخل المستشفى والتي تحدد بموجب تقرير طبي مفصل.
2- على الموظف المتقاعد في غير الحالات الطارئة، الإستحصال على تعهد وفقاً للأصول لدخول مستشفى للمعالجة وذلك بعد الإستحصال على موافقة مسبقة من أحد أطباء المركز الطبي أو من احد الأطباء العسكريين لدخول المستشفى للمعالجة.
3- أما بالنسبة لأحد أفراد عائلة الموظف المتقاعد فيجب تقديم المستندات التالية للإستحصال على تعهد خاص يتحمل نفقات الإستشفاء داخل إحدى المستشفيات المتعاقدة مع الأمن العام.
- تقرير مفصل عن حالة المريض يبين فيه ضرورة ادخاله الى المستشفى.
- صورة عن بطاقة الخدمات الإجتماعية لصاحب العلاقة.
- تصريح عن الزوجة وفقاً للانموذج المعتمد إذا كانت هي موضوع الطلب.
4- تقدم هذه المستندات الى دائرة الشؤون الصحية تمهيداً للحصول على تعهد بتحمل نفقات الإستشفاء من مكتب الشؤون الإدارية.
5- تتحمل المديرية العامة للأمن العام نفقات جميع محاولات معالجة العقم الجنسي (تلقيح إصطناعي أو أنبوب) لكل زوج أو زوجة (وفقاً للتعرفة المعتمدة في قوى الأمن الداخلي - مبلغ مقطوع قيمته 1000دولار أميركي) أما بالنسبة للأدوية الخاصة فيتم تقديمها كمساعدة مرضية وفقاً للأصول.
6- الحالات الطارئة : في حال حدوث طارئ مفاجئ واستثنائي يستدعي ادخال الموظف أو أحد أفراد عائلته الى المستشفى دون إبطاء تتبع الإجراءات التالية:
- على المريض الإتصال شخصياً أو أحد ذويه برئاسة دائرة المنطقة التي يقع المستشفى ضمن نطاقها.
- يتقدم الموظف أو أحد أفراد عائلته خلال 48 ساعة من تاريخ دخول المستشفى من دائرة الشؤون الصحية بتقرير مفصل من المستشفى يبين فيه نوع المرض أو الحادث الذي استدعى المعالجة الطارئة مع المستندات المحددة في البند ثالثاً ليصار الى منحه التعهد المطلوب بعد استشارة أحد أطباء المركز الطبي إذا لزم الأمر.
- التقيد بالتعليمات الخاصة بالمعالجات الطبية مع مراعاة التدابير التالية المتعلقة بالحالات الطارئة :
- الحالات الطارئة العامة : - حوادث السير بالمطلق - الإصابة بطلق ناري – جروح مع نزيف شديد – النوبات القلبية – نوبات الربو الحادة – آلام البطن الحادة - الحروق- أمراض الدماغ APVC - الغيبوبة بصورة عامة – الولادة الطارئة – النزيف الرحمي على أن يرافقه صورة صوتية مع تشخيص الحمل – التسمم الحاد.
- الحالات الطارئة الخاصة بالأطفال : - التشنج الدماغي بسبب إرتفاع الحرارة – حالة النقطة Les Epilepsises – التسمم مع التجفاف.
- التقيد بوجوب الإستحصال على موافقة اللجنة الصحية المسبقة للمعالجات غير الملحوظة في جدول الأعمال الطبية.
7- درجات الإستشفاء :
- الدرجة الأولى : لمدراء الأمن العام العامين السابقين والضباط وأفراد عائلاتهم الذين هم على العاتق،يتم الإستفادة من جميع التقديمات الإستشفائية درجة أولى في كافة المستشفيات المتعاقدة مع الأمن العام بما فيها المستشفيات الجامعية أياً كانت الحالة المرضية التي استدعت الدخول إليها.
- الدرجة الثانية : للمفتشين درجة ثانية وما فوق وعائلاتهم.
- الدرجة الثالثة : للمفتشين درجة ثالثة والمأمورين وعائلاتهم.
أما في حال الشذوذ عن هذه القاعدة فيدفع المستفيد فرق الدرجة للمرجع الصحي المختص مباشرة على أن يمنح تعهد بالدرجة التي يستحق.
بالنسبة للمدارء العامين السابقين للأمن العام :
يمكن للمدراء العامين السابقين وأفراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم الإستفادة من الخدمات الطبية التالية:
- الحصول على تعهدات لإجراء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية بناءً على تقارير طبية يوافق عليها أطباء الأمن العام.
- الإستفادة من معالجة أسنانهم في العيادات المركزية العائدة لشعبة طب الأسنان في دائرة الشؤون الصحية.
المادة الثالثة:
1- أفراد العائلة الذين يحق لموظف الأمن العام طلب الإستفادة من التقديمات الصحية عنهم :
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة أو وظيفة رسمية.
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً ولا يمكنها الإستفادة من الطبابة من أي مرجع آخر.
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى مهنة حرة مردودها الصافي لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور، ولا تستفيد من التقديمات الصحية من أي مرجع آخر.
- تستفيد عائلة الموظف المتقاعد في الأمن العام (ضابط ، رتيب، فرد) والتي نتجت عن زواجه الثاني بعد إحالته الى التقاعد من التقديمات الطبابة والإستشفاء المقررة لعائلة الموظف في الخدمة الفعلية وتستمر الإستفادة من هذه التقديمات طالما بقي الموظف المتقاعد رب العائلة على قيد الحياة وتتوقف عند وفاته .
- الزوج، شرط توفر الشروط التالية مجتمعة : عدم مزاولة أي عمل مأجور أو مهنة حرة وعدم إمكانية الإستفادة من التقديمات الصحية من أي مرجع آخر وعدم القدرة على تحمل نفقات المعالجة.
- الأولاد الذكور دون سن 18 عاماً، الذين لا يتعاطون عملاً أو مهنه حرة ولا يوجد لديهم دخل كافٍ أو أموال تسمح لهم بتحمل نفقات المعالجة.
- الأولاد الذكور فوق 18 عاماً، طيلة مدة متابعة دراستهم ولغاية بلوغهم 25 عاماً، الذين لا يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة ولا يوجد لديهم دخل كافٍ أو أموال تسمح لهم بتحمل نفقات المعالجة.
- البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً.
- الأرامل والمطلقات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً وأن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة من مال زوجها.
- توقف الإستفادة عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال يتابعون دراستهم.
- الأولاد الذكور المصابون بعلة أو عاهة دائمة أو مؤقتة تجعلهم عاجزين عن العمل.
- الوالدان اللذان يكونان على عاتق الموظف شرط أن لا يتعاطيا عملاً مأجوراً أو مهنة حرة وليس لهما دخل كافٍ ولا يملكان أموالاً تسمح لهما بتحمل نفقات المعالجة.
- والدا المتطوع الشهيد مهما كان وضعهما المادي أو العائلي إذا كان الشهيد عازباً أو متأهلاً دون أولاد.
2- يقتضي عدم السماح بوضع الوالدين على العاتق بعد الإحالة على التقاعد.
3- ينبغي أن تتوفر في كل فرد من أفراد العائلات المشار إليها في البنود السابقة الشروط المقررة قانوناً للإستفادة من المعاش التقاعدي وفي حال سقوط أحد هذه الشروط لأي سبب كان يتوجب على الموظف الإفادة عنها فوراً لشطب المستفيد تحت طائلة الملاحقة القانونية والمالية.