الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
السبت, ٢١ كانون الأول ٢٠٢٤     عربي Français English

شروط الإستفادة من مساعدة مرضية

1-  يرفق بكل طلب مساعدة مرضية أو طلب الحصول على تعهد المستندات التالية:
- صورة عن بطاقة الخدمات الإجتماعية صالحة.
- تصريح موقّع من الموظف بعدم مزاولة المريض العمل وبمتابعته الدراسة اذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الذكور بعد بلوغه سن الرشد.
2- يطلب الى كافة العسكريين المتقاعدين عند كل تعديل يطرأ على الوقوعات العائلية (زواج – طلاق– وفاة – عدم متابعة الدراسة ... )أو في حال ممارسة أي عمل مأجور أو مهنة حرة وجوب التقدم بإفادة الى مكتب الشؤون الإدارية وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.
المادة الأولى :
1- أصول وشروط الإستفادة من المساعدات المرضية:
11- يستحصل الموظف المتقاعد على بيان معاينة إما من رئيس دائرة الشؤون الصحية في الإدارة المركزية أو من رئيس دائرة أمن عام المنطقة التي يسكن ضمن نطاقها بعد إبراز البطاقة الصحية العائدة له.
12- يقوم طبيب الأمن العام أو الطبيب العسكري بالمعالجة فإذا تبين له أن المريض بحاجة الى طبيب أخصائي يحيله إليه بموجب بيان أبحاث.
13- يتقدم الموظف من الأطباء الإختصائيين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن العام الذين يتقاضون التعرفة المتفق عليها معهم لقاء إيصال يعطى له. أما في حال التقدم من طبيب أخصائي غير متعاقد مع الأمن العام فلا يدفع للموظف إلا التعرفة المعمول بها شرط أن يكون قد استحصل على بيان أبحاث مسبق يتضمن إحالته أمام الطبيب الأخصائي.
14- أما المستندات الواجب تقديمها في حال تقديم طلب مساعدة مرضية عن الموظف نفسه فهي :
- بيان الأبحاث المعطى له من طبيب الأمن العام أو الطبيب العسكري.
- تقرير الطبيب الأخصائي المعالج يشير فيه الى نوع العمل الطبي.
- إيصال بالمبلغ المدفوع.
- الوصفة الطبية.
- غلافات الأدوية المعطاة استناداً الى الوصفة الطبية الصادرة عن الطبيب.
- طلب مساعدة مرضية من الأنموذج المعتمد.
15- يستحصل الموظف على الدواء بموجب وصفة طبية صادرة عن أحد أطباء المركز الطبي أو أحد الأطباء العسكريين في المناطق أو أحد الأطباء الأخصائيين، استناداً الى الإحالة من المركز الطبي، من الصيدليات المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن العام دون الإلتزام من قبله بدفع أي مبالغ مادية على أن يرفق مع الوصفة بيان الأبحاث الأساسي أو صورة عنه.
16- يستفيد من المعالجات والتقديمات الطبية المدراء العامون السابقون مهما كانت مدة توليهم للمديرية العامة للأمن العام، حتى بعد إحالتهم على التقاعد، وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.
17- يتقدم الموظف بعد إجراء أي عمل طبي لأحد أفراد عائلته بطلب مساعدة مرضية من الأنموذج المعتمد حالياً (مستند رقم 2) خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ابتداء المعالجة، أو خلال مهلة ستة أشهر في حالة العلاج الدائم أو المستمر، مرفق بالمستندات التالية :
- تصريح عن الزوجة حسب الأنموذج المعتمد إذا كان موضوع الطلب الزوجة (مستند رقم 3).
- صورة بيان القيد العائلي إذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الإناث البالغين سن الرشد بالإضافة الى تصريح الموظف بعدم قيام ابنته بأي عمل مأجور.
- إفادة مدرسية حديثة إذا كان موضوع الطلب أحد الأولاد الذكور البالغين سن الرشد ولا يزال يتابع دراسته بالإضافة الى تصريح الموظف بعدم قيام إبنه بآي عمل مأجور.
- تقرير من الطبيب المعالج يبين فيه نوع العمل الطبي ورمزه.
- الوصفة الطبية.
- إيصال بالمبلغ المدفوع الى الطبيب ممهوراً بتوقيعه وخاتمه.
( التأكد من وجود خاتم الطبيب وتوقيعه ورقم النقابة على المساعدات المرضية).
- فاتورة بالأدوية المشتراة استناداً الى وصفة الطبيب ممهورة بتوقيع وخاتم الصيدلي ومرفقة بغلافات الأدوية المختومة بخاتم الصيدلية أما إذا كان موضوع الطلب فاتورة مختبر أوصورة شعاعية فيجب إرفاق فاتورة المختبر أو المستشفى ممهورة بالخاتم والتوقيع.
- تشخيص المرض بصورة واضحة.
- ذكر نوع اللقاح.
- تحديد عدد القطب في حال وجود جرح.
- ذكر رمز العمل الطبي في حال إجراء عملية.
- ذكر رقم الحذاء الطبي.
- وصفة طبية بالأعمال المخبرية الشعاعية من الطبيب المعالج مع قيمة الفحوصات.
18- أفراد العائلة : يحق للموظف معالجة أحد أفراد عائلته لدى الأطباء الإخصائيين المتعاقدين مع الأمن العام لقاء التعرفة المتفق عليها كما يمكنه الحصول على الدواء من الصيدليات المتعاقدة لقاء حسم قدره 15% من تعرفة وزارة الصحة شرط إبراز بطاقة الإستشفاء في الحالتين.
المادة الثانية :أصول منح تعهدات الإستشفاء :
1- يقصد بكلمة استشفاء أينما وردت في هذه الفقرة العمليات الجراحية وعمليات التلقيح الإصطناعي وطفل الأنبوب والحالات التي تستوجب علاجاً داخل المستشفى والتي تحدد بموجب تقرير طبي مفصل.
2- على الموظف المتقاعد في غير الحالات الطارئة، الإستحصال على تعهد وفقاً للأصول لدخول مستشفى للمعالجة وذلك بعد الإستحصال على موافقة مسبقة من أحد أطباء المركز الطبي أو من احد الأطباء العسكريين لدخول المستشفى للمعالجة.
3- أما بالنسبة لأحد أفراد عائلة الموظف المتقاعد فيجب تقديم المستندات التالية للإستحصال على تعهد خاص يتحمل نفقات الإستشفاء داخل إحدى المستشفيات المتعاقدة مع الأمن العام.
- تقرير مفصل عن حالة المريض يبين فيه ضرورة ادخاله الى المستشفى.
- صورة عن بطاقة الخدمات الإجتماعية لصاحب العلاقة.
- تصريح عن الزوجة وفقاً للانموذج المعتمد إذا كانت هي موضوع الطلب.
4- تقدم هذه المستندات الى دائرة الشؤون الصحية تمهيداً للحصول على تعهد بتحمل نفقات الإستشفاء من مكتب الشؤون الإدارية.
5- تتحمل المديرية العامة للأمن العام نفقات جميع محاولات معالجة العقم الجنسي (تلقيح إصطناعي أو أنبوب) لكل زوج أو زوجة (وفقاً للتعرفة المعتمدة في قوى الأمن الداخلي - مبلغ مقطوع قيمته 1000دولار أميركي) أما بالنسبة للأدوية الخاصة فيتم تقديمها كمساعدة مرضية وفقاً للأصول.
6- الحالات الطارئة : في حال حدوث طارئ مفاجئ واستثنائي يستدعي ادخال الموظف أو أحد أفراد عائلته الى المستشفى دون إبطاء تتبع الإجراءات التالية:
- على المريض الإتصال شخصياً أو أحد ذويه برئاسة دائرة المنطقة التي يقع المستشفى ضمن نطاقها.
- يتقدم الموظف أو أحد أفراد عائلته خلال 48 ساعة من تاريخ دخول المستشفى من دائرة الشؤون الصحية بتقرير مفصل من المستشفى يبين فيه نوع المرض أو الحادث الذي استدعى المعالجة الطارئة مع المستندات المحددة في البند ثالثاً ليصار الى منحه التعهد المطلوب بعد استشارة أحد أطباء المركز الطبي إذا لزم الأمر.
- التقيد بالتعليمات الخاصة بالمعالجات الطبية مع مراعاة التدابير التالية المتعلقة بالحالات الطارئة :
- الحالات الطارئة العامة : - حوادث السير بالمطلق - الإصابة بطلق ناري – جروح مع نزيف شديد – النوبات القلبية – نوبات الربو الحادة – آلام البطن الحادة - الحروق- أمراض الدماغ APVC - الغيبوبة بصورة عامة – الولادة الطارئة – النزيف الرحمي على أن يرافقه صورة صوتية مع تشخيص الحمل – التسمم الحاد.
- الحالات الطارئة الخاصة بالأطفال : - التشنج الدماغي بسبب إرتفاع الحرارة – حالة النقطة Les Epilepsises – التسمم مع التجفاف.
- التقيد بوجوب الإستحصال على موافقة اللجنة الصحية المسبقة للمعالجات غير الملحوظة في جدول الأعمال الطبية.
7- درجات الإستشفاء :
- الدرجة الأولى : لمدراء الأمن العام العامين السابقين والضباط وأفراد عائلاتهم الذين هم على العاتق،يتم الإستفادة من جميع التقديمات الإستشفائية درجة أولى في كافة المستشفيات المتعاقدة مع الأمن العام بما فيها المستشفيات الجامعية أياً كانت الحالة المرضية التي استدعت الدخول إليها.
- الدرجة الثانية : للمفتشين درجة ثانية وما فوق وعائلاتهم.
- الدرجة الثالثة : للمفتشين درجة ثالثة والمأمورين وعائلاتهم.
أما في حال الشذوذ عن هذه القاعدة فيدفع المستفيد فرق الدرجة للمرجع الصحي المختص مباشرة على أن يمنح تعهد بالدرجة التي يستحق.
بالنسبة للمدارء العامين السابقين للأمن العام :
يمكن للمدراء العامين السابقين وأفراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم الإستفادة من الخدمات الطبية التالية:
- الحصول على تعهدات لإجراء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية بناءً على تقارير طبية يوافق عليها أطباء الأمن العام.
- الإستفادة من معالجة أسنانهم في العيادات المركزية العائدة لشعبة طب الأسنان في دائرة الشؤون الصحية.
المادة الثالثة:
1- أفراد العائلة الذين يحق لموظف الأمن العام طلب الإستفادة من التقديمات الصحية عنهم :
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة أو وظيفة رسمية.
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً ولا يمكنها الإستفادة من الطبابة من أي مرجع آخر.
- الزوجة الشرعية التي لا تتعاطى مهنة حرة مردودها الصافي لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور، ولا تستفيد من التقديمات الصحية من أي مرجع آخر.
- تستفيد عائلة الموظف المتقاعد في الأمن العام (ضابط ، رتيب، فرد) والتي نتجت عن زواجه الثاني بعد إحالته الى التقاعد من التقديمات الطبابة والإستشفاء المقررة لعائلة الموظف في الخدمة الفعلية وتستمر الإستفادة من هذه التقديمات طالما بقي الموظف المتقاعد رب العائلة على قيد الحياة وتتوقف عند وفاته .
- الزوج، شرط توفر الشروط التالية مجتمعة : عدم مزاولة أي عمل مأجور أو مهنة حرة وعدم إمكانية الإستفادة من التقديمات الصحية من أي مرجع آخر وعدم القدرة على تحمل نفقات المعالجة.
- الأولاد الذكور دون سن 18 عاماً، الذين لا يتعاطون عملاً أو مهنه حرة ولا يوجد لديهم دخل كافٍ أو أموال تسمح لهم بتحمل نفقات المعالجة.
- الأولاد الذكور فوق 18 عاماً، طيلة مدة متابعة دراستهم ولغاية بلوغهم 25 عاماً، الذين لا يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة ولا يوجد لديهم دخل كافٍ أو أموال تسمح لهم بتحمل نفقات المعالجة.
- البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً.
- الأرامل والمطلقات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً وأن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة من مال زوجها.
- توقف الإستفادة عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال يتابعون دراستهم.
- الأولاد الذكور المصابون بعلة أو عاهة دائمة أو مؤقتة تجعلهم عاجزين عن العمل.
- الوالدان اللذان يكونان على عاتق الموظف شرط أن لا يتعاطيا عملاً مأجوراً أو مهنة حرة وليس لهما دخل كافٍ ولا يملكان أموالاً تسمح لهما بتحمل نفقات المعالجة.
- والدا المتطوع الشهيد مهما كان وضعهما المادي أو العائلي إذا كان الشهيد عازباً أو متأهلاً دون أولاد.
2- يقتضي عدم السماح بوضع الوالدين على العاتق بعد الإحالة على التقاعد.
3- ينبغي أن تتوفر في كل فرد من أفراد العائلات المشار إليها في البنود السابقة الشروط المقررة قانوناً للإستفادة من المعاش التقاعدي وفي حال سقوط أحد هذه الشروط لأي سبب كان يتوجب على الموظف الإفادة عنها فوراً لشطب المستفيد تحت طائلة الملاحقة القانونية والمالية.
 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254