الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
السبت, ٢١ كانون الأول ٢٠٢٤     عربي Français English

الترحيل او الإبعاد من لبنان

  روابط ذات علاقة
الإختبار النفساني للمرشحين للتطوع بصفة ضابط إختصاص ضبط وتنظيم ملف السوريين مناقصات عمومية وإشعارات لصالح المديرية العامة للأمن العام تسهيل مغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الإعلان عن تطويع ضباط اختصاصيين تنظيم حركة دخول الرعايا السوريين تنبيه عدم الوقوع ضحية بعض الشركات ... تسوية أوضاع الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة الحضور قبل 24 ساعة لمغادرتهم السماح بمغادرة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا بعد تسوية وضعهم مجاناً المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD نشاطات تدريبية الحصول على جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج (إقامة وليس تأشيرة) قبول دخول الرعايا السوريين الذين لديهم موعد سفارة عبر المراكز الحدودية قرصنة حسابات الواتسآب للمواطنين تعديل رسوم معاملات الإقامات والسمات عدم قبول طلبات سمات العمل للعاملات في الخدمة المنزلية من غانا منح إقامات سنوية ودائمة سنداً لكفالة مصرفية مناقصة عمومية الإشعارات عدم إرتداء البزات العسكرية العائدة للأمن العام ومتمماتها ذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية مناهضة التعذيب CAT تسوية أوضاع المغادرين جواً مباشرةً في المطار إعتباراً من 12/07/2023 إجراءات تنظيمية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر إجازات العرض الصادرة عن دائرة البث المرئي والمسموع الترحيل او الإبعاد من لبنان تعميم رسم شمسي لشخص مجهول الهوية بناءً لإشارة القضاء استحداث - خدمة سريعة في المراكز الحدودية البرية - العبودية العريضة المصنع الإجراءات الواجب إتخاذها عند وصول مسافرين لبنانيين بجوازات مرور تحديد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم المعاملات بموجب توكيل تنظيم دخول المحامين إلى مباني المديرية العامة للأمن العام تنظيم بعض حالات الدخول في الدوائر والمراكز الحدودية آلية انجاز معاملات الجثث عبر الدوائر والمراكز الحدودية الإجازات الصادرة عن دائرة المطبوعات إستقبال طلبات منح أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام موافقة زواج من أجنبية

      

 
 الترحيل او الإبعاد من لبنان  
 

 

  ترحيل الرعايا العرب والأجانب المخالفين من لبنان وإصدار بلاغات منع دخول بحقهم:

 
الوضع القرار
1- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف وأحيل الى الأمن العام بموجب خلاصة حكم بجرم شائن. - يُرحّل ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه.
2- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف بجرم شائن وأخلي سبيله بكفالة مالية وهو قيد المحاكمة بإنتظار الحكم النهائي. - يُرحل ويتم إصدار بلاغ منع دخول حتى إشعار آخربحقه.
- يُسمح له بالدخول لحضور جلسات المحاكمة بناءً لطلب يقدم من قبل وكيله وفقاً للأصول.
3- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف وأحيل الى الأمن العام بجرم الدخول خلسة. - يُرحل ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه لمدةخمس سنوات للمرة الأولى وعشر سنوات للمرة الثانية.
4- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية خالف شروط الإقامة وصدر قرار بترحيله. - يُرحّل ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه لمدة ثلاث سنوات للمرة الأولى وعشر سنوات للمرة الثانية.
5- مواطن من التابعية السورية, أوقف وأحيل الى الأمن العام بموجب خلاصة حكم بجرم شائن. - يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه.
6- مواطن من التابعية السورية أوقف بجرم شائنوأخلي سبيله بكفالة مالية بإنتظار الحكم النهائي. - يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه حتى إشعار آخر.
- يسمح له بالدخول لحضور جلسات المحاكمة بناءً لطلب يقدم من قبل وكيله وفقاً للأصول.
7- مواطن من التابعية السورية أوقف بجرم الدخول خلسة الى لبنان. - يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه وفقاً لما يلي:
- للمرة الأولى : لمدة سنة.
- للمرة الثانية : لمدة خمس سنوات.
- للمرة الثالثة : لمدة عشر سنوات.
8- مواطن من التابعية السورية تقدّم بإفادة أو شكوى حول فقدان بطاقة هوية أو جواز سفر لدى النيابة العامة وتبين دخوله بصورة شرعية.
 
يقصد بــ
المستند الثبوتي ( جواز سفر صالح - بطاقة هوية - بيان قيد إفرادي).
مستند يثبت الشخصية: أي مستند رسمي يثبت أنه الشخص موضوع الإدعاء (جواز سفر منتهي الصلاحية - دفتر عائلي - رخصة سوق - إفادة من السفارة السورية - دفتر الخدمة العسكرية ... )
لديه مستند ثبوتي ثانٍ (جواز صالح، بطاقة هوية، بيان قيد ...) يتم تنظيم محضر تحقيق وفقاً للأصول ويسوى وضعه وفقاً لما يلي:
1- إذا رغب صاحب العلاقة البقاء في لبنان: يقوم رئيس الدائرة الإقليمية المختصة:
- بمنحه تكملة الستة أشهر الأولى من تاريخ دخوله.
- بمنحه تكملة مدة السنة إذا تجاوز الستة أشهر.
أما إذا تجاوزت إقامة السنة تستوفى منه الرسوم المتوجبة ويحال طلبه إلى دائرة العرب والأجانب لمنحه تكملة مدة السنة الثانية على أن لا تتجاوز الستة أشهر، وفي حال ثبت أنه سبق واستوفيت منه الرسوم المتوجبة فيمنح تكملة المدة المذكورة من قبل رئيس الدائرة الإقليمية المختصة.
2- إذا رغب صاحب العلاقة بالمغادرة يمنح مهلة أسبوعين للمغادرة بواسطة الدائرة الإقليمية.
 
ليس لديه أي مستند ثبوتي ثانٍ
- تتم المتابعة معه لتأمين مستند يثبت شخصيته وينظم محضر تحقيق ويمنح إذن مغادرة لمدة 48 ساعة مع نسخة عن المحضر.
- في حال تعذر تأمين أي مستند يثبت شخصية صاحب العلاقة يرفع طلبه للبت به من قبل المدير العام.
تابع للبند رقم /8/ أعلاه.
مواطن من التابعية السورية تقدّم  بشكوى حول فقدان بطاقة العودة أو قسيمة العودة أو الإثنين معاً وتبين دخوله بصورة شرعية.
لديه المستند الثبوتي الذي دخل بموجبه يتم تنظيم محضر تحقيق وفقاً للأصول ويسوى وضعه وفقاً لما يلي:
1- إذا رغب صاحب العلاقة البقاء في لبنان: يقوم رئيس الدائرة الإقليمية المختصة:
- بمنحه تكملة الستة أشهر الأولى من تاريخ دخوله.
- بمنحه تكملة مدة السنة إذا تجاوز الستة أشهر.
أما إذا تجاوزت إقامة السنة تستوفى منه الرسوم المتوجبة ويحال طلبه إلى دائرة العرب والأجانب لمنحه تكملة مدة السنة الثانية على أن لا تتجاوز الستة أشهر، وفي حال ثبت أنه سبق واستوفيت منه الرسوم المتوجبة فيمنح تكملة المدة المذكورة من قبل رئيس الدائرة الإقليمية المختصة.
2- إذا رغب صاحب العلاقة بالمغادرة يمنح مهلة أسبوعين للمغادرة بواسطة الدائرة الإقليمية.

 
تابع للبند رقم /8/ أعلاه.
مواطن من التابعية السورية تقدّم  بشكوى حول فقدان مستنداته الثبوتية أفاد أنه دخل البلاد خلسة أو لم يثبت دخوله بصورة شرعية.
يتم إجراء التحقيق اللازم معه وتؤخذ إشارة النيابة العامة المختصة ويعمل بمضمونها على إعتبار أنه دخل البلاد خلسة.
9- إمرأة من التابعية السورية متأهلة من لبناني تقدمت بطلب فقدان أوراق ثبوتية. - تُسلَّم نسخة عن محضر التحقيق وتبلغ وجوب الإستحصال على أوراق ثبوتية بدل عن ضائع.
 

 
 
   ملاحظةيمنح المواطنون السوريون مهلة شهر واحد للمراجعة بمعاملة فقدان مستنداتهم، قابلة للتمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط ، وذلك قبل إعادة  المعاملة إلى المديرية العامة للأمن العام دون تنفيذ.  

 
   الترحيل او الإبعاد الى لبنان  
 

 
 

 
أولاً : الترحيل الفوري
 

 
 
11-  هو كل عملية ترحيل أو إبعاد لراكب, غادر لبنان الى البلد المرحِّل مباشرة أو عبر بلد ثالث بطريق الترانزيت وبقي داخل حرم المطار في كل من البلدين.
12-  
يعتبر الترحيل أو الإبعاد فورياً إذا تم خلال أربعة أيام من تاريخ مغادرة المرحل لبنان دون أن يغادر حرم المطار في البلد المرحل منه أو في بلد الترانزيت.
13-  
يقبل لبنان الترحيل أو الإبعاد الفوري ضمن الشروط المذكورة أعلاه دون موافقة مسبقة من الأمن العام اللبناني, شرط أن تتم عملية الترحيل على متن الطائرة نفسها أو الرحلة التي تلي.
14-  
لا يقبل لبنان ترحيل المسافر من بلد ثالث إذا كان قد مر ببلد ثانٍ وسمح له بالدخول اليه, بل يتوجب إعادته الى البلد الثاني الذي يتولى معالجة وضعه مع السلطات اللبنانية المختصة

 

 
  ثانياً : الترحيل او الإبعاد غير الفوري
 

 
 
21-  هو كل ترحيل أو إبعاد لمسافر لبناني أو فلسطيني لاجئ حامل وثيقة سفر لبنانية أو حامل جواز مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات يكون قد مضى على مغادرته لبنان أكثر من أربعة أيام, مهما كان وضعه في الخارج.
22-
يقدم طلب الترحيل أو الإبعاد غير الفوري:
-        
إما الى السفارة اللبنانية في البلد المرحِّل.
-        
أو الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين من قبل سفارة البلد المرحِّل المعتمدة في لبنان.
-        
أو مباشرة الى المديرية العامة للأمن العام من قبل سفارة البلد المرحِّل المعتمدة في لبنان وذلك في الحالات الخاصة والطارئة.
 
23-
يتضمن طلب الترحيل أو الإبعاد غير الفوري المعلومات التالية :
-        
الإسم الكامل للمرحَّل.
-        
رقم وثيقة السفر وتاريخ إصدارها.
-        
مستند يثبت جنسيته.
-        
صورة شمسية للمرحَّل.
-        
تاريخ مغادرته لبنان.
-        
تاريخ وصوله الى البلد المرحَّل.
-        
إسم بلدته الأصلية في لبنان.
-        
عنوان السكن في لبنان وأرقام الهاتف.
-        
تبرير المدة الفاصلة بين مغادرة لبنان ووصوله الى البلد المرحِّل.
-        
أسباب الترحيل.
-        
الوضع العائلي للمرحَّل( لا سيما إذا بقي أولاده القاصرون في البلد المرحِّل).
-        
أسماء ودرجة قرابة المرحَّلين من عائلته, إذا وجدت.
-        
أرقام وثائق سفرهم وتاريخ إصدار كل منها.
-        
وسيلة الترحيل : طائرة خاصة – رحلة عادية مع أو دون مواكبة.
-        
أسماء عناصر المواكبة, نوع الأسلحة التي بحوزتهم, نوع ومدة إقامتهم في لبنان : مرور, ترانزيت, إقامة مؤقتة.
 
24-  
لا يقبل الترحيل أو الإبعاد من بلد ثالث للبناني أو للاجئ الفلسطيني حامل وثيقة سفر لبنانية الى لبنان أو حامل جواز سفر مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات, إذا كان المرحَّل قد مر ببلد ثانٍ وسمح له بالدخول اليه, بل يجب إعادته الى البلد الثاني الذي يتولى المعالجة مع السلطات اللبنانية المختصة.

 

 
ثالثاًً : الترحيل لأسباب قضائية وامنية
 

 
 
31- إذا كان الترحيل أو الإبعاد للبناني أو للاجئ الفلسطيني حامل وثيقة سفر لبنانية الى لبنان أو حامل جواز سفر مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات تنفيذاً لقرار قضائي في البلد المرحِّل, يتوجب على الدولة المرحِّلة أخد موافقة مسبقة من النيابة العامة التمييزية في لبنان وأخذ موافقة إدارية من المديرية العامة للأمن العام بموجب طلب الترحيل المشار اليه في الفقرة 23 أعلاه, بالإضافة الى موجز عن الملف القضائي للمرحَّل.
 
32-
إذا كان الترحيل الإبعاد لأسباب أمنية, ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام وإرسال ملف يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرة 23 أعلاه, بالإضافة الى موجز عن الملف الأمني لصاحب العلاقة.

 

 
رابعاً : الترحيل او الإبعاد الجماعي
 

 
 
لا تقبل طلبات الترحيل أو الإبعاد الجماعي الى لبنان الا بعد مراجعة المديرية العامة للأمن العام بوسطة وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات المختصة, وبناءً لإجتماعات عمل تعقد بين السلطات المختصة في البلدين.

 

 
خامساً : أحكام عامة
 

 
 
إذا كان الترحيل أو الإبعاد بطائرة خاصة أو عادية مع مواكبة مهما كان سبب الترحيل, فإن الدولة المرحِّلة بحاجة الى موافقة مسبقة من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة للأمن العام يليها طلب إذن بالهبوط في مطار بيروت الدولي  من المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للطائرة الخاصة.

 

 
سادساً : الترحيل من سوريا الى لبنان
 

 
                     تطبق في موضوع الترحيل والإبعاد من سوريا الى لبنان التعليمات التالية:
التدبير الوضع
- إلغاء خاتم المغادرة.
-
تلف بطاقة المغادرة.

 
1- مواطن لبناني أو فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل جواز إقامة من فئة قيد الدرس بحوزته مستند ثبوتي, ومثبتة مغادرته من الحدود السورية, ولم يسمح له بالدخول الى الأراضي السورية.
2- عربي أو أجنبي يحمل مستندات ثبوتية ومثبتة مغادرته من الحدود اللبنانية بإتجاه الحدود السورية, بحوزته إقامة في لبنان ولم يسمح له بالدخول الى الأراضي السورية.
- إستلامه مع كتاب او محضر من إدارة الهجرة والجوازات السورية.
-
التثبت من صحة المستندات التي بحوزته.
-
ضبط إفادته في المركز الحدو��ي اللبناني بموجب محضر وأخذ إشارة النيابة العامة الإستئنافية والعمل بمضمونها.
3- مواطن لبناني أو فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل جواز إقامة من فئة قيد الدرس مرحًّل من سوريا لأسباب قضائية أو أمنية وبحوزته مستند ثبوتي.
- إستلامه مع كتاب او محضر من إدارة الهجرة والجوازات السورية.
-
ضبط إفادته في المركز الحدودي اللبناني بموجب محضر وأخذ إشارة النيابة العامة الإستئنافية والعمل بمضمونها.
في حال ثبوت أنه ليس من التابعية اللبنانية، أو فلسطينياً لاجئاً في لبنان أو من فئة قيد الدرس، تتم إعادته الى سوريا مهما تكن المدة التي مضت على تاريخ إستلامه.
4- مواطن لبناني أو فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل جواز إقامة من فئة قيد الدرس مرحًّل من سوريا لأسباب قضائية أو أمنية وليس لديه مستند ثبوتي.
في حال التثبت من مغادرته الأراضي اللبنانية بصورة شرعية ودخوله الأراضي السورية بصورة شرعية يتم إستلامه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله إلى سوريا. 5- عربي أو أجنبي مرحًّل من سوريا ولديه مستندات, دخل الأراضي السورية من لبنان بصورة غير شرعية.
- إستلامه مع كتاب او محضر من إدارة الهجرة والجوازات السورية.
-
التثبت من دخوله الأراضي اللبنانية يصورة شرعية ودخوله الأراضي السورية خلسة.
-
ضبط إفادته في المركز الحدودي اللبناني بموجب محضر وأخذ إشارة النيابة العامة الإستئنافية والعمل بمضمونها.
6- عربي أو أجنبي مرحًّل من سوريا ولديه مستندات, دخل الأراضي السورية خلسة من لبنان.
يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام عبر دائرة أمن عام البقاع - مركز المصنع - حصراً وذلك بموجب طلب من إدارة الهجرة والجوازات السورية، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالعربي أو الأجنبي المراد ترحيله إلى لبنان، ويقوم مكتب شؤون العمليات بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب للتثبت من إقامته في لبنان قبل دخوله مباشرة إلى سوريا، وإبلاغ السلطات السورية بواسطة دائرة أمن عام البقاع - مركز المصنع - عن النتيجة.
 
-
عند موافقة الأمن العام على إستلام المرحَل تضبط إفادته من قبل المركز الحدودي اللبناني وتؤخذ إشارة النيابة العامة الإستئنافية ويُعمل بمضمونها.
7- عربي أو أجنبي مرحًّل من سوريا وليس لديه مستندات.
8- عربي أو أجنبي مرحًّل من سوريا يحمل جواز سفر صادر عن سفارة بلده في لبنان وغير موشح بخاتم دخول الى لبنان.
9- عربي أو أجنبي مرحًّل من سوريا, دخل الى لبنان بصورة غير مشروعة عن غير طريق سوريا, وأثبت ذلك لدى الأمن العام اللبناني من خلال مكان عمله وإسم وعنوان الشخص الذي كان يعمل عنده.
 

 
 


 
 
 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254