مراجعة المحامين في قضاياهم لدى المديرية العامة للأمن العام (مبنى رقم 1 و 2).
1- دخول المحامين الى الأمن العام:
_ يُسمح بدخول المحامين الى كافة مقرات المديرية العامة للأمن العام دون أية ترتيبات مسبقة، على أن يُبرز المحامي بطاقته المهنية (دون إبراز أي مستند ثبوتي آخر) وفقاً للإجراءات المتبعة عند الدخول (التأكد من حيازة البطاقة_المرور عبر الكاشف_ التأكد من خلوّ الحقيبة التي بحوزته من أية مواد تهدد السلامة العامة والأمن العام ولا يشمل ذلك الأوراق والمستندات التي بداخلها - تزويده ببطاقة دخول الى المكتب المعني، ...).
_ يُسمح للمحامي بالمراجعة والإستعلام، فقط في أمانة السر العامة ومراكز الأمن العام الإقليمية، عن جميع المعاملات وخلال كافة مراحل الإنجاز، وكذلك المرحلة التي وصلت إليها والمرحلة المستقبلية والتاريخ التقريبي للإنجاز أو لإعادة تصويب المعاملة التي تتطلب حضور صاحب العلاقة الأساسي (ضبط إفادة، توضيح إلتباس، ضم مستند، ....) ودون الحق في تعقُّب المعاملات.
_ يُسمح لكتاب العدل دخول مراكز التوقيف لتنظيم وكالة من موقوف لصالح المحامي.
2- أنواع المعاملات التي يمكن للمحامين القيام بها:
21_ تُقبل وكالة المحامي العامة عن أصحاب العلاقة و/أو وكالة خاصة بالمعاملة المزمع إنجازها.
22_ تكون الوكالة رسمية إذا كانت معقودة في لبنان على أن تُصدق حسب الأصول في حال نُظمت في الخارج.
23_ تُخول الوكالة العامة المحامين القيام بجميع أنواع المعاملات لدى المديرية العامة للأمن العام بإستثناء:
231_ المعاملات التي تتطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً للبصم أو التوقيع.
232_ المعاملات التي تتطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً لضبط إفادته.
24_ يُسمح للمحامين الحضور مع موكليهم عند ضبط إفادتهم (مالم يكن ضبط الإفادة لأسباب أمنية)، وذلك عن جميع الموقوفين بمختلف جنسياتهم.
25_ يُسمح للمحامين المراجعة عن جميع موكّليه اللبنانيين والأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وفقاً للجدول أدناه:
251_ طلبات سمات الدخول:
2511_ سياحة، وفود سياحية، وفود رياضية، عمل.
بالنسبة لسمات العمل (ذكور):
ضم (في حال إبرز وكالة رسمية عامة أو شاملة) كتاب موقع من الكفيل أو صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها يُفيد عن رغبته بإستقدام العامل على إسم الشركة.
2512_ تحويل سمة سياحية الى سمة عمل.
2513_ تحويل سمة الأجانب الى فئة أولى أو ثانية.
252_ طلبات الإقامات (الرعايا العرب والجانب):
2521_ طلبات الإقامات العائدة للرعايا العرب والأجانب.
2522_ طلبات تجديد إقامات العمال الذكور بعد ضم كتاب موقع من الكفيل أو من صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها يُفيد برغبته بتجديد إقامته لا تتجاوز تاريخه مدة سنة.
2523_ طلبات نقل الكفالة للذكور والإناث بعد ضم كتاب موقع من الكفيل أو من صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها يُفيد برغبته بالتنازل عن كفالة العامل (ة) لمصلحة الكفيل الجديد لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
253_ طلبات إعادة النظر:
2531_ حول رفع إشارة إحترازية عن قيد لبناني وضعت عند زواجه من أجنبية.
2532_ بملفات الموقوفين وفقاً للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام.
2533_ حول منح سمات دخول للزيارة بعد رفضها لأول مرة.
2534_ حول قرارات منع الدخول.
254_ طلبات تصديق نسخة عن جواز سفر لبناني.
255_ طلبات تصديق نسخة عن إقامات عرب وأجانب.
257_ طلبات إفادة التنقل للبنانيين وإفادة المغادرة للرعايا العرب والأجانب (وفقاً للأصول المعتمدة حالياً).
258_ طلبات التثبت من دخول أو مغادرة أجانب أو عرب أو لبنانيين بناءً على طلب السلطات القضائية.
259_ طلبات رفع المسؤولية عن عمال عرب جرى التنازل عنهم لآخرين أو فروا من منازل مخدوميهم.
259 مكرر_ الطلبات التالية:
2591_ كف بحث.
2592_إسترداد مذكرات توقيف.
2593_ منع سفر / إباحة سفر.
2594_رفع إلتباس عن إسم لوجود بلاغ بحق شخص.
259مكرر1_ طلبات الموقوفين في نظارة الأمن العام:
2591مكرر1_ متابعة تسليم خلاصة أحكام.
2592مكرر1_ إسترداد خلاصات الأحكام.
2593مكرر1_ دفع الرسوم المتوجبة (حاملي بطاقة إقامة عمل).
259مكرر2- معاملات فقدان المستندات للعمال والعاملات، أو ترك مكان العمل غير المقترن بجرم جزائي، وضبط إفادتهم بموجب توكيل خاص يتضمن أسماء العمال والعاملات موضوع الشكوى، أو توكيل شامل مطلق، دون إلزامية أن يعود هذا التوكيل لأكثر من سنة.
3- آلية مراجعة المحامين لدى المديرية العامة للأمن العام بشأن الموقوفين:
31_ تتم المراجعة في دائرة التحقيق والإجراء إذا كان المحامي هو الكفيل نفسه عن الشخص الموقوف، أو زوجته أو شقيقه أو شقيقته أو إبنه أو إبنته أو والده أو والدته.
32_ تتم المراجعة في مكتب شؤون العمليات إذا كان المحامي:
321_ وكيلاً عن موقوف لبناني أو فلسطيني لاجئ في لبنان أو من حاملي بطاقة إقامة قيد الدرس أو أجنبي أو عربي أوقف من قبل الأمن العام.
322_ وكيلاً عن موقوف لتسليم رسوم أو تذكرة السفر، وذلك للإستحصال على تصريح بالدخول الى دائرة التحقيق والإجراء دون الحق بمواجهة الموقوف.
323_ وكيلاً رسمياً لشركة أو مؤسسة تجارية عند معالجة وتسوية أوضاع العمال والعاملات المسجلين أصولاً على كفالة هذه الشركة أو المؤسسة.