تعليمات أصول منح وثائق السفر البيومتريـة الخاصة بالفلسطينيين اللاجئين في لبنــان
إصدار وثائق السفر البيومترية الخاصة بالفلسطينيين المسجلين كلاجئين في لبنان.
تقبل الطلبات في مراكز الأمن العام الإقليمية بإستثناء المراكز التالية: دير الأحمر ، شمسطار ، المنية ، ببنين ، مشمش ( عكار) و شبعا ، وذلك لحين الإنتهاء من عملية الربط الإلكتروني بالمديرية العامة للأمن العام.
يمكن للفلسطينيين اللاجئين في لبنان القاطنين ضمن نطاق عمل المراكز المذكورة أعلاه تقديم طلباتهم في أقرب مركز لمكان سكنهم.
تقبل الطلبات في مراكز الأمن العام الإقليمية بإستثناء المراكز التالية: دير الأحمر ، شمسطار ، المنية ، ببنين ، مشمش ( عكار) و شبعا ، وذلك لحين الإنتهاء من عملية الربط الإلكتروني بالمديرية العامة للأمن العام.
يمكن للفلسطينيين اللاجئين في لبنان القاطنين ضمن نطاق عمل المراكز المذكورة أعلاه تقديم طلباتهم في أقرب مركز لمكان سكنهم.
الباب الأول
مبادئ عامة
مبادئ عامة
- إن قيود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ممسوكة من قبل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وبالتالي فإن المقصود بعبارة "لاجئ فلسطيني في لبنان" هو اللاجئ الفلسطيني المسجل لدى المديرية العامة المذكورة.
- إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان المسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، يستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة أو خمس سنوات، أما الغير مسجل لدى الوكالة المذكورة فيستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات.
- أمّا المسجلون على برنامج المديرية العامة للأمن العام، هم الذين سبق أن استحصلوا على وثائق سفر أو سجلت لهم معاملات أخرى لدى المديرية العامة للأمن العام.
- إن رسم الإستحصال على وثيقة سفر بيومترية للاجىء فلسطيني في لبنان مماثل للرسم المحدد للإستحصال على جواز السفر البيومتري اللبناني.
- إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان المسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، يستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة أو خمس سنوات، أما الغير مسجل لدى الوكالة المذكورة فيستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات.
- أمّا المسجلون على برنامج المديرية العامة للأمن العام، هم الذين سبق أن استحصلوا على وثائق سفر أو سجلت لهم معاملات أخرى لدى المديرية العامة للأمن العام.
- إن رسم الإستحصال على وثيقة سفر بيومترية للاجىء فلسطيني في لبنان مماثل للرسم المحدد للإستحصال على جواز السفر البيومتري اللبناني.
الباب الثاني
المادة الأولى: المستندات الواجب تقديمها للحصول على وثيقة سفر بيومترية للمرة الأولى:
- "طلب وثيقة سفر لاجئ فلسطيني في لبنان" (سنة، ثلاث أو خمس سنوات) معبأ وفقاً للأصول ومصادق عليه من قبل مختار منطقة السكن.
- بطاقة لاجئ فلسطيني في لبنان تحمل الرسم الشمسي لصاحب العلاقة مع صورة عنها.
- بيان قيد إفرادي يحمل الرسم الشمسي لصاحب العلاقة، لا يعود تاريخ إصداره إلى أكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه.
- بطاقة تسجيل أو إفادة بعدم التسجيل، صادرة عن الأونروا – فرع لبنان.
- صورة شمسية ملونة حديثة للوجه كاملاً على خلفية بيضاء، مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) قياس 4,5 × 3,5 سم، غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين إسم صاحب الصورة ورقم الملف والبيان الإحصائي.
- وثيقة السفر السابقة في حال وجودها مع صورة واضحة عن صفحة البيانات الشخصية.
- الرسم المالي.
ملاحظة: يتم إختيار مدة صلاحية وثيقة السفر وفقاً لما يلي:
- سنة أو خمسة سنوات للفلسطيني اللاجئ في لبنان للذي يحمل بطاقة الأونروا (الإعاشة).
- سنة أو ثلاث سنوات للفلسطيني اللاجئ في لبنان دون بطاقة الأونروا (الإعاشة).
المادة الثانية: المستندات الواجب تقديمها لإبدال وثيقة السفر البيومترية:
- وثيقة السفر المطلوب إبدالها مرفقة بجميع المستندات المذكورة في المادة الأولى دون الحاجة إلى ضم بطاقة لاجئ فلسطيني في لبنان.
ملاحظــات:
- لا يمنح القاصر وثيقة سفر إلا بعد حيازته على موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي، وتطبق نفس الأحكام المعتمدة بالنسبة لجواز السفر اللبناني البيومتري في هذا الشأن.
- في حال كانت وقوعات صاحب العلاقة المدوَنة على مستنداته، لا تتضمن تاريخ الميلاد كاملاً (يوم/شهر/سنة)، يمكن لصاحب العلاقة أن يضم وثيقة ولادة منفذة لإعتماد التاريخ المذكور فيها.
- ينبغي على اللاجئة الفلسطينية في لبنان المتأهلة من لاجئ فلسطيني مسجل في بلد آخر وما زالت قيودها في لبنان، عند تقدمها بطلب للحصول على وثيقة سفر، أن تضم إفادة من الأونروا تثبت أنها ما زالت مسجلة على لوائح الوكالة في لبنان، لا يعود تاريخ إصدارها إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة: تدوين المهنة على وثيقة السفر:
- يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب لدى تقدمه بطلب وثيقة سفر، إدراج مهنته عليها بعد ضم المستند اللازم لإثباتها.
- لإدراج مهنة تاجر يجب ضم بطاقة إنتساب صالحة وصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة أو إذاعة تجارية أو شهادة تسجيل مؤسسة مصدقة بتاريخ لا يعود إلى أكثر من سنة من تاريخ تقديم الطلب.
- تعتبر الإجازة الجامعية المصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي، مستنداً رسمياً صالحاً لتدوين المهنة بالنسبة للمهن المنظمة ضمن إطار نقابات (طبيب، مهندس،...)، أو بطاقة النقابة للمهن التي تسمح بانتساب اللاجئين الفلسطينيين.
المادة الرابعة: تصديق صور صفحات وثيقة السفر:
- يمكن لصاحب العلاقة التقدم بطلب تصديق صور صفحات الوثيقة عبر المراكز الإقليمية أو في دائرة الفئات الخاصة مباشرةً، على أن يرفق مع الوثيقة الأصلية والنسخ المنوي تصديقها قياس A4، طابعاً مالياً بقيمة ألف ليرة لبنانية عن كل صفحة، ويتولى رئيس دائرة الفئات الخاصة عملية المصادقة والتوقيع.
المادة الخامسة: الحصول على أكثر من وثيقة سفر:
- يحظر على اللاجئ الفلسطيني المسجل في لبنان الإستحصال على أكثر من وثيقة سفر، إلا بناءً لموافقة إستثنائية صادرة عن مدير عام الأمن العام.
المادة السادسة: الجمع بين جواز سفر ووثيقة سفر:
- يحظّر الجمع بين جواز السفر اللبناني ووثيقة سفر لاجئ فلسطيني في لبنان.
- يتوجب على اللاجئ الفلسطيني في لبنان الذي يكتسب الجنسية اللبنانية وبحوزته وثيقة سفر، أن يُرفق هذه الوثيقة لدى تقدمه بطلب جواز سفر لبناني بحيث يصار إلى إلغائها في دائرة الفئات الخاصة ووضع إشارة بذلك وإعادتها إليه.
المادة السابعة: أحكام مختلفة:
- تطبق على وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نفس الأحكام المعتمدة بالنسية لجوازات السفر اللبنانية بالنسبة للمواضيع التالية :
*حضور أو عدم حضور صاحب العلاقة .
*الإبدال الإستثنائي .
*فقدان وثيقة سفر .
*سرقة وثيقة سفر .
*العثور على وثيقة سفر .
*تغيير كتابة بعض الأحرف باللغة الأجنبية .
- "طلب وثيقة سفر لاجئ فلسطيني في لبنان" (سنة، ثلاث أو خمس سنوات) معبأ وفقاً للأصول ومصادق عليه من قبل مختار منطقة السكن.
- بطاقة لاجئ فلسطيني في لبنان تحمل الرسم الشمسي لصاحب العلاقة مع صورة عنها.
- بيان قيد إفرادي يحمل الرسم الشمسي لصاحب العلاقة، لا يعود تاريخ إصداره إلى أكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه.
- بطاقة تسجيل أو إفادة بعدم التسجيل، صادرة عن الأونروا – فرع لبنان.
- صورة شمسية ملونة حديثة للوجه كاملاً على خلفية بيضاء، مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) قياس 4,5 × 3,5 سم، غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين إسم صاحب الصورة ورقم الملف والبيان الإحصائي.
- وثيقة السفر السابقة في حال وجودها مع صورة واضحة عن صفحة البيانات الشخصية.
- الرسم المالي.
ملاحظة: يتم إختيار مدة صلاحية وثيقة السفر وفقاً لما يلي:
- سنة أو خمسة سنوات للفلسطيني اللاجئ في لبنان للذي يحمل بطاقة الأونروا (الإعاشة).
- سنة أو ثلاث سنوات للفلسطيني اللاجئ في لبنان دون بطاقة الأونروا (الإعاشة).
المادة الثانية: المستندات الواجب تقديمها لإبدال وثيقة السفر البيومترية:
- وثيقة السفر المطلوب إبدالها مرفقة بجميع المستندات المذكورة في المادة الأولى دون الحاجة إلى ضم بطاقة لاجئ فلسطيني في لبنان.
ملاحظــات:
- لا يمنح القاصر وثيقة سفر إلا بعد حيازته على موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي، وتطبق نفس الأحكام المعتمدة بالنسبة لجواز السفر اللبناني البيومتري في هذا الشأن.
- في حال كانت وقوعات صاحب العلاقة المدوَنة على مستنداته، لا تتضمن تاريخ الميلاد كاملاً (يوم/شهر/سنة)، يمكن لصاحب العلاقة أن يضم وثيقة ولادة منفذة لإعتماد التاريخ المذكور فيها.
- ينبغي على اللاجئة الفلسطينية في لبنان المتأهلة من لاجئ فلسطيني مسجل في بلد آخر وما زالت قيودها في لبنان، عند تقدمها بطلب للحصول على وثيقة سفر، أن تضم إفادة من الأونروا تثبت أنها ما زالت مسجلة على لوائح الوكالة في لبنان، لا يعود تاريخ إصدارها إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة: تدوين المهنة على وثيقة السفر:
- يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب لدى تقدمه بطلب وثيقة سفر، إدراج مهنته عليها بعد ضم المستند اللازم لإثباتها.
- لإدراج مهنة تاجر يجب ضم بطاقة إنتساب صالحة وصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة أو إذاعة تجارية أو شهادة تسجيل مؤسسة مصدقة بتاريخ لا يعود إلى أكثر من سنة من تاريخ تقديم الطلب.
- تعتبر الإجازة الجامعية المصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي، مستنداً رسمياً صالحاً لتدوين المهنة بالنسبة للمهن المنظمة ضمن إطار نقابات (طبيب، مهندس،...)، أو بطاقة النقابة للمهن التي تسمح بانتساب اللاجئين الفلسطينيين.
المادة الرابعة: تصديق صور صفحات وثيقة السفر:
- يمكن لصاحب العلاقة التقدم بطلب تصديق صور صفحات الوثيقة عبر المراكز الإقليمية أو في دائرة الفئات الخاصة مباشرةً، على أن يرفق مع الوثيقة الأصلية والنسخ المنوي تصديقها قياس A4، طابعاً مالياً بقيمة ألف ليرة لبنانية عن كل صفحة، ويتولى رئيس دائرة الفئات الخاصة عملية المصادقة والتوقيع.
المادة الخامسة: الحصول على أكثر من وثيقة سفر:
- يحظر على اللاجئ الفلسطيني المسجل في لبنان الإستحصال على أكثر من وثيقة سفر، إلا بناءً لموافقة إستثنائية صادرة عن مدير عام الأمن العام.
المادة السادسة: الجمع بين جواز سفر ووثيقة سفر:
- يحظّر الجمع بين جواز السفر اللبناني ووثيقة سفر لاجئ فلسطيني في لبنان.
- يتوجب على اللاجئ الفلسطيني في لبنان الذي يكتسب الجنسية اللبنانية وبحوزته وثيقة سفر، أن يُرفق هذه الوثيقة لدى تقدمه بطلب جواز سفر لبناني بحيث يصار إلى إلغائها في دائرة الفئات الخاصة ووضع إشارة بذلك وإعادتها إليه.
المادة السابعة: أحكام مختلفة:
- تطبق على وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نفس الأحكام المعتمدة بالنسية لجوازات السفر اللبنانية بالنسبة للمواضيع التالية :
*حضور أو عدم حضور صاحب العلاقة .
*الإبدال الإستثنائي .
*فقدان وثيقة سفر .
*سرقة وثيقة سفر .
*العثور على وثيقة سفر .
*تغيير كتابة بعض الأحرف باللغة الأجنبية .
الباب الثالث
المادة الأولى: تعبئة طلب وثيقة السفر البيومترية:
- تُطبق نفس المبادئ والأصول المعتمدة في تعبئة طلب جواز السفر اللبناني بالنسبة لتعبئة طلب وثيقة سفر اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
- يتم تقديم الطلب لدى مختار مكان السكن، الذي:
*يتثبت من صحة المستندات الثبوتية، ويطابق وقوعاتها مع الوقوعات المدوَّنة على طلب الوثيقة.
*يصادق على صورة طالب الوثيقة ويمهرها ويوقعها بعد ذكر الإسم الثلاثي لصاحبها ورقم الملف والبيان الإحصائي دون لصقها على الطلب.
*يعبئ الخانات المخصصة له، ويدِّون الوقوعات الشخصية لشاهدين (لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين في لبنان) دون الحاجة إلى ضم صور عن مستنداتهم الشخصية ويأخذ توقيعهما في الخانة المخصصة لذلك.
*يلصق طابع المختار على الطلب ويمهره بخاتمه.
- تُطبق نفس المبادئ والأصول المعتمدة في تعبئة طلب جواز السفر اللبناني بالنسبة لتعبئة طلب وثيقة سفر اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
- يتم تقديم الطلب لدى مختار مكان السكن، الذي:
*يتثبت من صحة المستندات الثبوتية، ويطابق وقوعاتها مع الوقوعات المدوَّنة على طلب الوثيقة.
*يصادق على صورة طالب الوثيقة ويمهرها ويوقعها بعد ذكر الإسم الثلاثي لصاحبها ورقم الملف والبيان الإحصائي دون لصقها على الطلب.
*يعبئ الخانات المخصصة له، ويدِّون الوقوعات الشخصية لشاهدين (لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين في لبنان) دون الحاجة إلى ضم صور عن مستنداتهم الشخصية ويأخذ توقيعهما في الخانة المخصصة لذلك.
*يلصق طابع المختار على الطلب ويمهره بخاتمه.
ملاحظة: يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 01/ 11/ 2016.
عناوين الأمن العام
الإدارة المركزية
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||