أولاً: المستفيدون أصحاب الحق:
1- في الخدمة الفعلية:
11- العسكريون والموظفون المدنيون (بإستثناء الإجراء والمتعاقدين) عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة.
12- العسكريون المعاقون عند متابعتهم الدراسة شخصياً.
2- المتقاعدون أو الذين يحق لهم المعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف:
21- العسكريون والموظفون المدنيون ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة.
22- العسكريون المسرحون نهائياً لأسباب صحية الذين نالوا درجة تعطيل 50% (خمسون بالمئة ) وما فوق وفي الظروف المحددة في المادة 86/1 من قانون الدفاع الوطني وذلك عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة.
23- أولاد العسكريين شهداء ساحة الشرف أو الواجب أو الخدمة.
24- أولاد العسكريين المتوفين في الخدمة أياً كانت مدة خدمتهم.
25- أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين بعد إحالتهم على التقاعد.
3- المتقاعدون غير مستحقي المعاش التقاعدي:
أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين في الخدمة الفعلية قبل استحقاقهم معاش التقاعد ، الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة.
ثانياً: الشروط العامة للإستفادة من التقديمات المدرسية:
1- لا تستحق التقديمات المدرسية في الحالات التالية:
11- للعسكريين أنفسهم بإستثناء المعاقين.
12- للأولاد الذين لم يتموا الثالثة من العمر حتى 31 كانون الثاني من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل إلى مرحلة الروضة، أو تزيد عن خمس وعشرين سنة وذلك عند بدء العام الدراسي في الأول من تشرين الأول من السنة.
13- للأولاد المتزوجين أو الذين يعملون مهما كان نوع العمل.
14- للأولاد الذين يتركون المدرسة أو الجامعة قبل الأول من آذار من العام الدراسي بإستثناء الطلاب الذين تابعوا الفصل الأول في الجامعات التي تعتمد نظام الفصول.
15- عند تقاضي تقديمات مدرسية من أي مصدر رسمي آخر تفوق أو تساوي قيمة المنحة المحددة أما إذا كانت أقل منها فلا يدفع إلاَ الفرق بين المنحتين.
16- للأولاد الذين يرسبون مرتين في نفس الصف أو السنة الجامعية أو الفصل.
17- عند إضافة أية مدفوعات على الأقساط المدرسية (كتب- نقل- قرطاسية- تسجيل...) تحت طائلة إتخاذ الإجراءات التأديبية والمادية بحق المخالفين.
18- للأولاد الذين يتعلمون في المدرسة الخاصة حيث يكون أحد الوالدين داخلاً في ملاكها.
ثالثاً: المستندات المطلوبة:
1- يُطلب من كافة المستفيدين تقديم المستندات التالية:
11- إفادة مدرسية أو جامعية وفقاً للأنموذج المعتمد لدى الأمن العام موقع من إدارة المدرسة أو الجامعة.
12- بيان بالأقساط المدرسية أو الجامعية للتعليم الخاص.
13- إيصال بالأقساط المدفوعة في الجامعات الخاصة في لبنان وفي المدارس والجامعات الخاصة في الخارج وإذا تعذر تأمين الإيصال فيوقع تصريحاً وفقاً للأنموذج المعتمد.
14- صورة بيان قيد عائلي لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر.
15- صورة عن بطاقة الخدمات الاجتماعية لأولاد المتقاعدين فقط الذين يتابعون الدراسة (باستثناء أولاد المتوفين الذين لم يستحق لهم المعاش التقاعدي ).
2- تُطلب مستندات إضافية من بعض فئات المستفيدين وفقاً لما يلي:
21- للأبناء الذين يتابعون دراستهم في جامعات أو معاهد تعتمد نظام الفصول والأرصدة:
إفادة نهائية بالمقررات ونتائجها والمبالغ المدفوعة عنها صادرة عن إدارة الجامعة أو المعهد في نهاية السنة الدراسية وعن كامل السنة وعن كافة الفصول .
22- للمعاقين أنفسهم:
- صورة عن الترخيص بمتابعة الدراسة.
- إفادة نجاح بنهاية السنة الدراسية مصدقة وفقاً للأصول.
23- للمستفيدات:
أ- تعهد بعدم تقاضي منح تعليم من أي مصدر آخر موقع من زوج المستفيدة إذا كان الزوج عسكرياً متقاعداً.
ب- إفادة من رب عمل الزوج تثبت أنه لا يدفع منح مدرسية لموظفيه إذا كان الزوج يعمل في القطاع الخاص.
ج- إفادة من مختار المحلة إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص .
د- مستند قانوني من المرجع الصالح يثبت أن المستفيدة هي المعيل للأولاد عند وجود خلاف مع زوجها الموظف أو العسكري في الخدمة الفعلية.
24- المتوفون في الخدمة أو التقاعد:
مستند قانوني من المرجع المختص يحدد الوصي على الأولاد أو ولي الأمر بالنسبة للأولاد دون الـ 18 سنة.
25- أبناء العسكريين المنتدبين بمهمات خارج البلاد والذين يتابعون دراستهم في الخارج:
نسخة عن فرار إنتداب لمدة خمسة أشهر.
ثالثاً : مواعيد تقديم الطلبات:
- تحدد سنوياً بموجب برقية صادرة عن مكتب الشؤون الادارية مواعيد تقديم طلبات المساعدات المدرسية ولا تقبل الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ إلا في حالات استثنائية وبعد تبرير سبب التأخير .