الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الخميس, ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤     عربي Français English

الشركات الفنّية

القسم الأول: تعريف الشركات الفنية وأصول عملها

1- تعريف الشركات الفنية:
الشركة الفنيّة عبارة عن شخص معنوي مسجّل ومقيّد وفقاً للأصول التي ترعى عمل الشركات الفنيّة والمؤسّسات التجاريّة الخاصة وموضوعها استقدام عاملي الفن الأجانب بغية إحياء عروض فنية على الأراضي اللبنانيّة.
 
2- تعريف الأعمال الفنية حسب القانون 56/2008:
تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون وفي جميع المراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له، المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
  • الفنان: شخص طبيعي يمارس بصفته مبتكراً أو مؤدياً لدور ما في إحدى فئات الفنون المنصوص عليها في الفقرات من /ت/ إلى /ي/ من هذا القانون المذكور أعلاه.
  • العمل الموسيقي: العمل الفني المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يتضمن العزف على آلة موسيقية أو الغناء أو تقليد هذا العزف أو الغناء بوسائل تقنية، والذي يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نشر بأي من الوسائل المتاحة.
  • العمل المسرحي: العمل الفني المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يعتمد بشكل أساسي على تمثيل الأدوار الناطقة أو المغناة أو الراقصة أو الإيمائية، والذي يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نشرة بأي من الوسائل المتاحة.
  • العمل الفني السمعي/البصري: العمل الفني المبتكر المنتج على ركيزة سمعية أو سمعية- بصرية  مثل الأشرطة والأسطوانات والأقراص والأفلام، مهما كان التقانة أو الركيزة المستخدمة لإنتاجه، والذي يتم بثه للجمهور أو تسجيله بغية بثه أو نشره بأي من الوسائل.
  • العمل الفني الأدائي: العمل المرئي أو المسموع الذي يؤديه شخص ما في ميادين المسرح، والسينما، والفيديو، والإذاعة المرئية والمسموعة، والإعلان المرئي والمسموع، بإحدى الصفات الآتية: الرقص، التلقين المسرحي، تقديم البرامج، تلاوة نصوص الإعلانات، العمل في السيرك، تقديم المنوعات، التهريج، تقديم عروض في فنون الأداء التقليدية، تقليد الشخصيات، تقديم عروض العاب الخفة، تنشيط الحفلات، وما إلى ذلك.
  • العمل الإعلاني: العمل الإعلاني المبتكر الذي يمكن أن يستعمل الكلام والرموز والموسيقى والرسوم والصور وما إلى ذلك من أشكال التعبير والذي يهدف إلى الإعلان للجمهور عن نشاط أو نتاج، والمنتج على ركيزة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة مهما كانت التقانة المستخدمة لإنتاجه أو الوسيلة المستخدمة لإيصاله إلى الجمهور.
  • العمل الأدبي: العمل الأدبي المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية: القصة القصيرة، الشعر، الشعر العامي، العمل المسرحي، المقالة، أو غير ذلك من أشكال التعبير الأدبية، والذي لا يدخل في نطاق العمل الصحافي.
  • العمل الفني التشكيلي: العمل التشكيلي المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغيرة، أيا كانت المواد والتقانات التي إستخدمت لصنعه أو الركيزة التي نفذ عليها، والذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية: الصور واللوحات والرسوم، أعمال النقش والوشم، الصور الضوئية، أعمال النحت والمجمعات والمركبات الفنية، وجميع نتاجات وسائل التعبير المماثلة.
  • العمل الفني التقليدي: العمل المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغيرة الذي يعتمد على أشكال التعبير الفني التقليدية والذي يهدف إلى منفعة أو زينة والمصنوع من مواد مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش أو أي مادة أخرى متاحة.
3- أصول عمل الشركات الفنية:

3-1- المستندات والشروط لإفتتاح شركة فنية:

- صورة طبق الأصل عن إجازة الإستثمار.
- شهادة تسجيل مؤسسة.
- سجل تجاري.
- إذاعة تجارية.
- براءة ذمة مالية عن الشركة أو المؤسسة.
- صورة عن هوية صاحب الشركة.
- في حال وجود كفيل: صورة عن هويته.
- وكالة منظمة لدى كاتب العدل.

3-2- تعريف الفئات الفنية وأصول عملها:
  • عامل الفن:
  • - تشتمل هذه الفئة على العاملين في مجالات: فن الغناء، فن الطرب، فن العزف على مختلف الآلات الموسيقية، فن ألعاب السيرك، فن الرقص
    - يعتبر عمل الفرق التالية ثقافياً، ولا علاقة له بالفن، وهي: فرق الأوركسترا العالمية، الفرق السمفونيّة، فرق الباليه، العروض الفنيّة الرياضيّة، التزلج المائي، التزلج على الجليد والفرق المسرحيّة. ولا يتم تقاضي رسم "فنّان" منهم، ويدخلون بسمة سياحيّة عادية بإستثناء اللاعبين الأفراد والمدربين من هذه المجالات الذين يقدمون للعمل في لبنان لمدة سنة وما فوق، حيث يتوجب عليهم عقود عمل وغيره وفقاً لنظام عمل الأجانب .
    - كما يعفى المغنيين العرب والأجانب الذين يصورون فيديو كليب في لبنان من دفع رسم فنان، كون هذه الأعمال تجلب الإستثمارات وتؤمن العمل لعدد كبير من اللبنانين، بحيث يتم منح الفنان سمة مسبقة من دائرة العلاقات العامة ويستوفى بدل الخدمات المأجورة عن كل فنان.
    - لا يُسمح لعمّال الفن بالدخول إلى لبنان للعمل، إلاّ بموجب سمة دخول "فنّان" مسبقة من دائرة الفنانين ويناء على طلب مقدّم إلى الأمن العام من الجهة الداعية (مؤسّسة أو شخص) يُحدّد فيه، تاريخ ومدّة ومكان العمل، ووفقاً للآلية المعمول بها سابقاً.
    - يخضع دخول الإناث والذكور (عامل الفن) المذكورة أعلاه للشروط المتعلّقة بدخول جنسيّة كلّ منهم والمبيّنة في مذكّرة الخدمة رقم 55/أ ع/ص/م ذ تاريخ 4/7/2012 (أصول منح التأشيرات إلى لبنان)، وذلك عند دخولهم للسياحة فقط ولا يحق لهم حينها القيام بأي حفل خاص أو عام طيلة فترة وجودهم في لبنان للسياحة.
    - لا تخضع هذه الفئة لأحكام المادة /9/ المذكورة في المرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 (شروط دخول الفنانين والفنانات الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه) والتالي نصّها:
    "لا يجوز أن تتجاوز مدّة عمل الفنّانة في لبنان ستّة أشهر دون انقطاع ولا يُسمح لها بالعودة للعمل إلاّ بعد غياب يُعادل مدّة عملها في الفترة والتي سبقت مغادرتها، ويُستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربيّة وأعضاء الفرق العالميّة".

  • فتاة الإعلان:
  • - تشتمل هذه الفئة على الإناث العاملات في مجال تصوير الإعلانات الدعائية التي تُعرض على شاشات السينما والتلفزة والصُحف والمجلات على مختلف أنواعها (إجتماعية، فنية، ...) وفي الإعلانات الطرقيّة.
    - لا يجوز أن تتجاوز مدة عمل فتاة الإعلان في لبنان ستة أشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها ويستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية وأعضاء الفرق العالمية.
    - يحق لفتاة الإعلان العمل في لبنان بصفة  فنانة أو عارضة أزياء, انما لا يحق للفنانة العاملة في لبنان أن تعمل بصفة فتاة اعلان. لا يُسمح لفتاة الإعلان بالدخول إلى لبنان للعمل، إلا بموجب سمة دخول مسبقة من الأمن العام، وبناء على طلب مقدّم من الجهّة الدّاعية (شركات إنتاج، إعلان، مؤسّسات سياحيّة، أشخاص ...) يُحدّد فيه تاريخ ومدّة ومكان العمل ومكان الإقامة. يطبّق على فتيات الإعلان أحكام المرسوم 10267 تاريخ 06/08/1962 (شروط دخول الفنّانين والفنّانات الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه) لا سيّما المادة التاسعة منه.  

  • عارضة الأزياء:
  • - تشتمل هذه الفئة على الإناث اللواتي يقمن بعروض أزياء في المؤسّسات السياحية باستثناء الملاهي الليليّة.
    - يخضع دخول عارضات الأزياء إلى لبنان لسمة مسبقة من الأمن العام مهما كانت جنسيّاتهن.
    - لا يسمح لعارضة الأزياء بالدخول إلى لبنان، إذا سبق لها وعملت فيه كفنّانة مهما كانت المدّة التي قضتها في الخارج، بعد آخر مغادرة لها بهذه الصفة.
    - يُسمح، لمن سبق لها وعملت بصفة عارضة أزياء في لبنان بالدخول إليه بصفة فنّانة، وتُسري عليها شروط دخول وإقامة وعمل الفنّانات.
    - تخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنَّ أن عملن عارضات أزياء للسياحة، مهما كان العمر أو الجنسية ومهما كانت مدّة الغياب خارج لبنان، لموافقة مسبقة من المديريّة العامّة للأمن العام.
    - إن مدة العمل القصوى لعارضة الأزياء في لبنان, هي ستة أشهر في السنة (متواصلة أو متقطعة) . 
     

    القسم الثاني: سمات العمل (عامل فن – فتاة إعلان – عارضة أزياء)

    1- طلبات السمات:
    1-1- سمات عامل الفن:

    المستندات المطلوبة للحصول على سمة فنان:
    • طلب سمة دخول.
    • تعهّد.
    • عقد عمل مدوّن فيه مدّة العرض ومكانه وقيمة البدل المادي موقع من الفنان والمتعهّد.
    • إفادة من الإدارة المسؤولة عن إقامة العمل الفني.
    • كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة لبنانية عن كل فنان.
    • صورة عن هوية المستدعي.
    • صورة عن جواز سفر الفنان ملوّنة وواضحة.
    • صورتان شمسيتان للفنان قياس 4×4.
    • طابع مالي.
    • طلبي سمة .
    • إجازة إستثمار عن المؤسسة أو المطعم مكان اقامة الحفل.
    • ختم الشركة أو المؤسسة ألزامي.
    1-2- سمات عارضات الأزياء وفتيات الإعلان:
    المستندات المطلوبة لطلب سمة عارضة أزياء وفتاة الإعلان:
    • طلب سمة دخول .
    • ‌طلبي سمة .
    • ‌تعهد مسؤولية .
    • عقد عمل مدون فيه مدة العرض و مكانه وقيمة البدل المادي, موقع من قبل صاحب المؤسسة وعارضة الازياء أو فتاة الإعلان.
    • مستندات الشركة أو المؤسّسة.
    • ‌هوية الكفيل (نسخة عنها).
    • توكيل مصدق لدى كاتب العدل بملاحقة و توقيع المعاملات العائدة للمؤسسة في كافة مكاتب و دوائر الأمن العام.
    • ‌3 نسخ ملونة عن جواز سفر العارضة.
    • طابع مالي عدد /4/.
    • ‌ختم الشركة أو المؤسسة ألزامي.
    • ‌كفالة مالية نقدية أو مصرفية بقيمة مليوني ليرة عن كل عارضة تودع دائرة الفنانين.
    • ‌موافقة مسبقة مترجمة وفقاً للأصول من ذوي العارضة او فتاة الإعلان التي يقل عمرها عن 18 سنة تنص على السماح لها بالعمل كعارضة أزياء. 

    ملاحظة: تُعفى وكالات عرض الأزياء من إيداع كفالة مصرفية عن "فتيات الإعلان" التي تقوم بإستقدامهن إلى لبنان.

    • تنفيذ المعاملة بصورة معجّلة في دائرة الفنانين:

    - يتقدم صاحب العلاقة من دائرة الفنانين بطلب سمة معجّلة، حيث يصار إلى قبول طلبه مرفقاً بالمستندات كاملة بعد التدقيق وفقاً للأصول المتّبعة، ويمنح إيصالاً بذلك ويطلب منه التوجه إلى دائرة العلاقات العامة لدفع رسم بدل الخدمات المأجورة مع ذكر الجهة المستدعية.
    على صاحب الشركة الفنية الذي يرغب بإنجاز السمة بصورة فورية، التقدم من دائرة العلاقات العامة لإستيفاء بدل الخدمات المأجورة عنها وتكلف دائرة الفنانين إنجاز السمة خلال مهلة /48/ ساعة لتسليمها الى أصحاب العلاقة.
    - يصار في دائرة العلاقات العامة إلى اتباع الإجراءات المعهودة ويوقَّع ويمهَر الإيصال بخاتم وتوقيع رئيس الدائرة مع ذكر عبارة "تمّ إستيفاء رسم بدل الخدمات المأجورة".
    - يعود صاحب العلاقة إلى دائرة الفنانين ويبرز الإيصال المثبّت لعملية الدفع حيث يصار إلى الإستعلام عن أصحاب العلاقة وفقاً للإجراءات المتّبعة في دائرة الفنانين ليصار في حال عدم وجود أي مانع من موانع التنفيذ إلى إنجازه وفقاً للأصول المتّبعة في تنفيذ السمة العادية إنما ضمن مهلة أقصاها يومي عمل إعتباراً من تاريخ قبول الطلب في دائرة الفنانين.
     
    1-3- وصول (عامل فن – فتاة إعلان – عارضة أزياء) إلى لبنان:

    عند دخول الأجنبي عبر الدوائر والمراكز الحدوديّة يتم الإستعلام العدلي عنه. إذا تبيّن أنّه موضوع إضبارة بصفة "عامل فن" يتم الإستعلام الإداري عنه وفي حال كان حائزاً على "سمة عمل فنّان" مودعة يوشّح جواز سفره بسمة مرور لمدّة 48 ساعة لمراجعة دائرة الفنانين، وإذا لم يكن حائزاً على "سمة عمل فنّان" يوشح جواز سفره بسمة تلقائيّة (زيارة - سياحة) مع عبارة غير صالحة للقيام بأي عمل فنّي عام أو خاص إلاّ بعد مراجعة دائرة الفنانين.

    1-4- الفحوصات المخبرية والطبية:
    - تخضع الراقصات العرب والأجانب للفحوصات المخبريّة والمعاينة الطبيّة المطلوبة بالنسبة للفنانات، إذا تجاوزت إقامتهن مدّة الشهر، على أن تتم إعادة هذه الفحوصات مرّة كل ثلاثة أشهر.
    - تخضع فتيات الإعلان للفحوصات المخبريّة والمعاينة الطبيّة المطلوبة بالنسبة للفنّانات، إذا تجاوزت إقامتهن في لبنان مدّة الشهرين على أن يتم إعادة الفحوصات مرّة كل شهرين.
    - لا تخضع العارضة للفحوصات المخبرية  الطبية مهما كانت مدة إقامتهن في لبنان.
    - قبل إنتهاء مدة إقامة الشهر الأول بأربعة أيام على صاحب الشركة الفنية او وكيله التقدم من دائرة الفنانين وبرفقته الراقصة او فتاة الإعلان، مصحوبة بجواز سفرها وصورتين شمسيتين.

    القسم الثالث: عقود العمل ومنح الإقامات

    1- عقود العمل:
    يتقدّم عامل الفن أو عارضة الأزياء أو فتاة الإعلان، بمهلة /48/ ساعة من الدخول إلى لبنان من دائرة الفنّانين لتسجيل عقد عمل، يُنظّم بين صاحب العلاقة وبين صاحب الشركة الفنية أو الوكالة، تُحدّد فيه أوقات العمل ومدّته، وتواريخ وأماكن العرض ويتضمّن  في ما خص عارضات الأزياء عنوان إقامة العارضة بعد تأمين حجز لها في أحد الفنادق أو الشقق المفروشة.

    2- المقابلات:
    يقوم الموظّف المسؤول عن متابعة توقيع الفنّان أو عارضة الأزياء أو فتاة الإعلان والشركة المعنيّة على العقد بشرح تفاصيل عقد الاتفاق "المعتمد لدى الأمن العام" للصاحب العلاقة حيث يتم التأكّد من موافقته عليه بتوقيع العقد.
    قبل مغادرة صاحب العلاقة يتأكّد الموظّف المسؤول عن المعاملة بسؤاله عمّا إذا كان قد وصلته مستحقاته من الفريق الآخر ويُصار إلى أخذ توقيعه بذلك على نسخ عقده مع الشركة التي عمل لصالحها.

    3- منح الإقامات:

    3-1- عامل الفن، فتاة إعلان، عارضة الأزياء:
    يُمنح كل من الفئات التالية: عامل الفن (الفنّان) , فتاة الإعلان أو عارضة الأزياء الإقامة على جواز السفر بحسب مدّة عقد الاتفاق الموقّع بين الفريقين (يبدأ من يوم واحد ولغاية 30 يوم) وثمّ تُجدّد شهرياً في حال رغب الفريقين بتجديد عقد الاتفاق. كما تمنح إقامة ثلاثة أشهر دفعة واحدة على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كاملة عن كامل الفترة إستناداً لعقد العمل الموقع من قبل الطرفين (الشركة وصاحب العلاقة).
     
    3-2- إستيفاء الرسوم عن الإقامات:

    • عامل فن:

    - يستوفى رسم 350,000 ل.ل. شهرياً عن كل فنان إذا كان العرض في مكان مصنّف من الفئة "ب" (نجمة أو نجمتين)
    -  يستوفى رسم 700,000 ل.ل. شهرياً عن كل فنان إذا كان العرض في مكان مصنّف من الفئة "أ" ( ثلاث نجوم وما فوق) وللأماكن غير المصنفة يضاف إليها رسم تحويل السمة البالغ 50,000 ل.ل. عن أول شهر.

    • فتاة الإعلان:

    - يستوفى رسم 500,000 ل.ل. شهرياً عن كل فتاة إعلان يضاف إليها رسم تحويل السمة البالغ 50,000 ل.ل. عن أول شهر.

    • عارضات الأزياء:

    -  يستوفى رسم 500,000 ل.ل. شهرياً عن كل عارضة أزياء يضاف إليها رسم تحويل السمة البالغ 50,000 ل.ل. عن أول شهر.
    -  تعفى وكالات عرض الأزياء من دفع رسم فنان، عن عارضات الأزياء، اللواتي تقوم بإستقدامهن الى لبنان، لتقديم عروض، لفترة تقل عن أسبوع ، ولمرتين في السنة فقط.
    -  لا يستوفى رسم فنان, عن عارضات الأزياء، اللواتي يقمن بعروض أزياء طيلة شهري آذار وتشرين الأول بالإضافة الى الأسبوعين أعلاه.
    -  يستوفى رسم فنان عند دخول العارضة في أية مرة إضافية عما ورد أعلاه وكذلك في أية مرة تتجاوز فيها إقامتها مدة الأسبوع، أو تتجاوز فيها إقامتها الشهر المحدد للتسوق والمهرجان الصيفي.
     

    3-3- تصريح بالسفر:
    - يتقدّم الفنان أو فتاة الإعلان أو عارضة الأزياء من الدائرة المذكورة أعلاه قبل مغادرتهم لبنان لمنحهم إذن مغادرة بعد ضمّ براءة ذمّة ماليّة وفقاً للأصول المعتمدة. تفيد الشركة عن تاريخ مغادرة الفنان أو فتاة الإعلان أو عارضة الأزياء إذ لم يستطع القدوم إلى الدائرة للتوقيع على العقد ولفسخه حيث ينظم له طلب "موافقة" للسماح له بالمغادرة خارج أوقات الدوام الرسمي وينفذ في نفس اليوم ويستدرك بدل خدمات مأجورة من ذلك (ملحق رقم/25/ ص107).
    - في حال نظّم صاحب العلاقة وكالة خاصة للمتعهد تسمح له بالتوقيع عنه في دائرتنا دون حضوره للتأكد من أنه إستحصل على كامل حقوقه المادية عند مغادرته لبنان, تتعهد الشركة بإحضار براءة الذمة المالية عن العمل الذي قام به.
    - تُمنح عارضة الأزياء، مهلة للمغادرة، دون براءة ذمّة ماليّة، إذا دخلت إلى لبنان للعمل في فترة شهري آذار وتشرين الأول والأسبوع الأول والثاني، كونهم مجّاناً.

    تعليمات عامة:
    - يُحظّر إستخدام قُدامى العسكريين في الملاهي الليليّة والبارات ونوادي التدليك .
    - يُمنع إستخدام عمّال تنظيفات أجانب للقيام بأعمال التنظيفات داخل نوادي التدليك.
     

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254