نادي تدليك
القسم الأول: التعاريف
أ- نادي التدليك:
- نادي أو مركز التدليك هو عبارة عن مكان مخصص لراحة وتليين الجسد.
- تقسم نوادي التدليك الصحية والتي تنشأ للمعالجة الطبية وتستحصل على ترخيص من وزارة الصحة العامة، ويعمل فيها معالجي فيزيائيين فقط.
- نوادي التدليك التي تقع ضمن الفنادق والنوادي الرياضية والمؤسسات السياحية التي تستحصل على ترخيص وزارة السياحة أو المحافظ وتشمل هذه الفئة أيضاً الفنادق المصنّفة خمس نجوم من قبل وزارة السياحة.
- لا يُعتبر الترخيص الممنوح من المحافظ صالحاً للعمل به خارج نطاق المحافظة.
ب- المدلك (ة):
تشمل هذه الفئة الذكور والإناث (لبنانيين، عرب، أجانب) العاملين في النوادي المذكورة أعلاه، والحائزين على شهادة تدليك أو علاج فيزيائي من مدرسة أو معهد معترف به ومصدقّة في بلدهم بالنسبة للأجانب أو وزارة التربية الوطنية بالنسبة للبنانيين.
ج- صاحب أو مستثمر نادي التدليك:
- هو شخص طبيعي, أو معنوي (شركة), مالك لنادي التدليك، مع تحديد الشخص المفوض بالتوقيع عنه بموجب إذاعة تجارية، ليكون مسؤولاً أمام الأمن العام.
- مدير نادي التدليك: هو الشخص الطبيعي من التبعية اللبنانية معيناً من قبل صاحب أو مستثمر المؤسسة لمتابعة معاملاتهم لدى الأمن العام بناء على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام ووفق الأصول.
- مساعد المدير: ينوب عن المدير وتُطبّق عليه نفس شروط تعيينه.
- موظف النادي: هو الشخص الطبيعي من التابعية اللبنانية ويندرج في جدول موظّفي النادي بناء على تصريح صاحب أو مستثمر النادي.
القسم الثاني: استثمار نوادي التدليك
أ- استثمار نادي التدليك:
يتقدم صاحب نادي التدليك بطلب الموافقة على استثمار ناديه من دائرة الفنّانين على أن يُرفق به المستندات التالية:
- طلب استثمار .
- بيان قيد إفرادي أو نسخة عن هوية المستدعي مع شركائه في حال وجودهم.
- سجل عدلي للمستدعي لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر مع شركائه في حال وجودهم.
- صورة طبق الأصل عن ترخيص صادر عن المحافظ أو وزارة السياحة أو وزارة الصحة.
- صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل مؤسسة.
- صورة طبق الأصل عن السجل التجاري.
- صورة طبق الأصل عن الإذاعة التجارية.
- صورة طبق الأصل عن مباشرة عمل.
- صورة طبق الأصل عن براءة ذمة مالية عن المؤسسة
- صورة طبق الأصل عن عقد استثمار أو عقد بيع أو عقد إيجار.
- صورة طبق الأصل عن سند تمليك أو سند إيجار مصدق من السلطات المختصة.
- طابع مالي.
- إفادة سكن من المختار مع شركائه في حال وجودهم.
ب- إفتتاح نادي التدليك:
بعد حصول صاحب نادي التدليك على موافقة مدير عام الأمن العام باستثمار نادي التدليك، يتقدم من دائرة الفنانين بطلب إفتتاح أو إذن لمباشرة العمل في مؤسسته.
ج- تعيين العاملين في نادي التدليك:
بعد حصول صاحب نادي التدليك على موافقة مدير عام الأمن العام بافتتاح ناديه، يتقدّم شخصياً من دائرة الفنانين في حال رغب بطلب تعيين مديراً للنادي ويُرفق بطلبه المستندات التالية:
- طلب تعيين يقدم بإسم صاحب نادي التدليك .
- هوية صاحب العلاقة أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر (أو نسخة عن جواز سفر غير منتهي الصلاحية).
- إفادة وظيفة.
- هوية المدير أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر (أو نسخة عن جواز سفر غير منتهي الصلاحية).
- توكيل مصدق لدى كاتب العدل.
- سجل عدلي للمدير الجديد لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر الواحد.
- إفادة سكن.
- نسخة عن مستندات الشركة (إذاعة تجارية، سجل تجاري أو شهادة تجارية).
- طابع مالي.
د- عزل المدير أو مساعد المدير:
يتقدم صاحب نادي التدليك من دائرة الفنانين بطلب عزل المدير أو مساعده، يتضمن المستندات التالية:
- طلب بالعزل .
- نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية صاحب النادي.
- كتاب عزل مصدقاً لدى كاتب العدل.
القسم الثالث: طلبات السمات
أ- شروط استقدام مدلك (ة) أجنبية للعمل في نادي التدليك (طلب السمة):
تقبل طلبات سمات العمل لنوادي التدليك في دائرة الفنانين خلال الدوام الرسمي. المستندات المطلوبة للحصول على سمة مدلك(ة):
- طلب سمة دخول .
- شهادة تدليك صادرة من بلدها.
- موافقة مسبقة من وزارة العمل.
- تعهد.
- طلب سمة على نسختين .
- نسخة عن هوية صاحب النادي.
- نسخة عن مستندات الشركة.
- نسخة عن الكفالة المصرفية (شهادة إيداع).
- عقد عمل موقع من قبل صاحب النادي والمدلك(ة).
- نسختان عن جواز سفرها ملونة وواضحة.
- طوابع مالية عدد /4/ للطلب الواحد.
- نسخة عن هوية المدير أو مساعد المدير والوكالة في حال وجدت.
ب- وصول المدلّكات إلى لبنان:
- يتم إستقبال المدلك (ة) من قبل مستثمر أو من ينوب عنه مدير أو مساعد مدير نادي التدليك على أن يكون أحدهم موجوداً من قبل صاحب(ة) الشأن في حرم المطار. في حال تأخّره أو عدم وصوله ترفع دائرة أمن عام المطار إفادة بالواقع إلى دائرة الفنانين لإتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين ويترك أمر البت بالمدلك (ة) لقرار المدير العام بموجب عرض يرفع بالواقع من قبل دائرة أمن عام المطار.
- تطبق على المدلك (ة) الفلسطينية اللاجئة في لبنان نفس معاملة المدلك(ة) اللبنانية.
- تمنح دائرة مطار رفيق الحريري الدولي سمة مرور لمدة /48/ ساعة لمراجعة دائرة الفنانين عند أول يوم عمل من تاريخ الدخول إلى لبنان.
دخول مدلّكة للسياحة:
يخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنّ أن عملن بصفة مدلّكات، مهما كان العمر أو الجنسية ومهما كانت مدة الغياب خارج لبنان، لموافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام.
دخول مدلكة متزوجة من لبناني في الخارج:
- إذا مضى على وجودها خارج لبنان أكثر من سنة يسمح لها بالدخول وفقاً للتعليمات المطبقة بالنسبة لجنسيتها بعد إبراز عقد زواج منفذ حسب الأصول.
- إذا لم يمضِ سنة على وجودها خارج الأراضي اللبنانية لا يسمح لها بالدخول إلى لبنان إلا بموجب قرار مسبق من المدير العام بناء على طلب مقدم وفقاً للأصول (يرفع إلى مكتب الشؤون الجنسية والجوازات والأجانب للعرض والقرار) بعد ضم عقد زواج منفذ حسب الأصول.ج- معاينة المدلّكات واستيفاء بدلات المعاينة الطبية والمخبرية:
- تخضع المدلّكات العاملات في نوادي التدليك لفحص مخبري في أول يوم عمل يلي تاريخ دخولها إلى لبنان وتخضع في اليوم التالي لفحص طبي لدى طبيب الأمن العام مصطحبة معها نتيجة الفحص المخبري.
- تتولى المديرية العامة للأمن العام، دائرة المعاينات والعلاج، شعبة المختبر عملية معاينة المدلكة بالتنسيق مع المكتب والدوائر المعنية.
- عند استقدام مدلك(ة) جديد(ة) إلى لبنان، على صاحب النادي أو مديره أو مساعده التقدم من دائرة الفنانين خلال /24/ ساعة من تاريخ الدخول إلى لبنان وبرفقة المدلك(ة)، مصحوباً بجواز سفر المدلك(ة) وصورتين شمسيتين.
- يقوم صاحب النادي، المدير أو مساعده بدفع نفقات الفحص المخبري مباشرة في دائرة الفنانين ويعطي إيصالاً بالمبلغ المدفوع إشعاراً بالاستلام وفقاً.
- يوقع صاحب الشأن تعهداً بابقاء المدلكة داخل مكان إقامتها لحين تمكنه من قطع تذكرة سفر لها بأسرع وقت ممكن.
- في حال اتت نتيجة الفحص المخبري سلبية يتقدم صاحب الملهى أو مدير الملهى أو مساعد المدير من دائرة المعاينات والعلاج وقسم المعاينة الصحية مصطحباً معه:
- المدلك(ة).
- نتيجة الفحص المخبري.
- بيان المعاينة الصحية.
ملاحظة:
أ- يُستثنى من الفحوصات المخبرية المدلكون والمدلكات الداخلات إلى لبنان بطلب من المستشفيات والمراكز الطبية المختصة والمرخصة من وزارة الصحة العامة وتطبق عليهم شروط عمل الأجانب.
ب- يعمل في بعض الفنادق والمراكز معالجين فيزيائيين حائزين على إجازة معالج فيزيائي من وزارة التربية.
ج- يحضر أصحاب ومدراء تلك المراكز إلى دائرة الفنانين جدولاً إسمياً مرفقاً فيه نسخة عن الهوية، بطاقة نقابة المعالجين الفيزيائيين، إجازة معالج فيزيائي، ويعفى من فحص طبي وعقد عمل.
القسم الرابع: عقود العمل وأصول منح الإقامة
أ- عقود العمل:توقّع المدلكة اللبنانية على عقد كل ثلاثة أشهر في دائرة الفنانين.
ب- إجراء المقابلة:
يقوم العسكري المختص بشرح للمدلكة القوانين والتعليمات الواجب اتباعها من خلال عملها في لبنان:
- إحترام قوانين البلاد (عدم جواز زواجها من لبناني أثناء فترة إقامتها في لبنان)، عدم الإلتحاق بالنادي ومباشرة العمل إلا بعد منحها الإقامة المطلوبة في دائرة الفنانين واطلاعها على أنّه في حال المخالفة سيُصار إلى تسفيرها وإصدار بلاغ منع دخول للأراضي اللبنانية بحقها.
- إحترام الآداب العامة والقيم الأخلاقية والإجتماعية المطبقة وعدم تعاطي المخدرات وعدم ممارسة الدعارة.
- يمنع عليها القيام بعمل آخر خارج النادي.
- إفهامها أنّ التوقيع على السجلات في النادي الزامي.
- عدم جواز تغيّبها عن العمل حتى ولو بحالة المرض إلا بموجب تقرير طبي يُشخّص المرض.
- تزود المدلكة برقم هاتف الأمن العام، دائرة الفنانين بغية الإتصال والإفادة عند حدوث أي مشكلة أو أي طارىء معها.
- إمكانية استحصالها على يوم عطلة أسبوعياً بعد اتفاقها مع صاحب النادي.
- عدم الإدلاء بإفادة كاذبة تحت طائلة تسفيرها.
- يشرح للمدلكة حقوقها وواجباتها المالية من راتبها الشهري، قيمة فحوصاتها المخبرية وفق العقد المبرم مع النادي.
- على المدلكات أثناء العمل إرتداء لباس مخصص للتدليك.
ج- شروط الإقامة:
تمنح دائرة الفنانين المدلك (ة) إقامة مؤقتة لمدة شهرين في حال كانت نتيجة الفحص سلبية فلا مانع من العمل في لبنان، تمنح مهلة شهرين للحصول على إجازة عمل فئة أولى أو للمغادرة وذلك في دائرة الفنانين فقط، حيث يُرفق في طلب الإقامة المؤقتة:
- طلب إقامة أجنبي.
- نسخة عن جواز السفر.
- نسخة عن تاريخ الدخول.
- نسخة عن هوية المدير أو مساعد المدير.
- نسخة عن هوية صاحب الشركة.
- نسخة عن الإذاعة التجارية.
- نسخة عن السجل التجاري أو الشهادة التجارية.
- رسم تحويل سمة مبلغ خمسون ألف ليرة لبنانية.
- صورة شمسية.
د- أصول منح الإقامة:
- عند استحصال المدلك (ة) على إجازة عمل يرفق بالطلب الإقامة السنوية ذات المستندات المطلوبة في الإقامة المؤقتة بالاضافة إلى نسخة عن الإقامة المؤقتة عقد العمل مصدق لدى كاتب العدل، نسخة عن إجازة العمل، رسم/1,800,000/ مليون وثمانمائة ألف ليرة لبنانية إضافة إلى المستندات المطلوبة لإنجاز الإقامة المؤقتة أعلاه.
- يتطلب تجديد الإقامة المستندات ذاتها المطلوبة لمنحها.
هـ- نقل المدلك (ة):
يسمح بنقل المدلك (ة) إلى نادي تدليك آخر شرط إتمام المعاملات المطلوبة لجهة إبراز عقد عمل جديد، هوية مالك أو مستثمر النادي المراد الإنتقال للعمل لديه وبعد موافقة الأمن العام اللبناني المسبقة ما لم يكن ثمة ما يحول دون ذلك.
و- سفر المدلكة:
- يتقدم صاحب النادي أو المدير أو مساعد المدير من دائرة الفنانين للحصول على إذن مسبق لسفر المدلكة في حال رغبتها في العودة إلى لبنان مصطحباً جواز سفرها والإقامة السنوية الممنوحة لها إضافةً إلى تذكرة سفرها.
- يتم منحها مهلة /48/ ساعة للمغادرة بموجب إفادة موقعة من قبل رئيس دائرة الفنانين ويرسل جواز سفر المدلكة مع بريد الدائرة الحدودية التي ستغادر عبرها.
- في حال إنتهت صلاحية الإقامة الممنوحة للمدلّكة ولم يستطع صاحب النادي تجديدها، يحضر صاحب النادي براءة ذمة من وزارة العمل ومنحها مهلة شهرين للحصول على إجازة عمل فئة أولى، أو للمغادرة مع تدريكها الرسوم المتوجبة عليها.
- في حال إنتهت صلاحية الإقامة ولم يرغب صاحب النادي تجديدها، يحضر صاحب النادي براءة ذمة من وزارة العمل ومنحها مهلة أسبوع للمغادرة مع تدريكها الرسوم المتوجبة عليها.
عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||