الملاهي الليلية
الملاهي الليلية
التعاريف:
الملهى الليلي: عبارة عن شركة أو مؤسسة تُعنى بتقديم عروض فنية بواسطة فنانات أجنبيات في أماكن مغلقة حيث تقدم المشروبات الروحية بالمفرق وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم أو لا تقدم الطعام.
تُعتبر من الفئة الأولى الملاهي على أنواعها المصنفة درجة أولى وثانية من قبل وزارة السياحة، وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة درجة ثالثة ورابعة من قبل الوزارة المذكورة.
الفنانة: تشتمل هذه الفئة على الإناث العاملات في الملاهي الليلية من جنسيات أجنبية وعربية ممّن أكملن سن الثامنة عشر من تاريخ تقديم طلب سمة فنانة لهن.
صاحب أو مستثمر الملهى: هو الشخص الطبيعي الذي يجب أن يكون إستثماره أو ملكيته مسجلة في السجل التجاري للمؤسسة السياحية وفقا للأصول.
مدير الملهى: هو شخص طبيعي من التابعية اللبنانية يعيّن من قبل صاحب أو مستثمر المؤسسة لمتابعة معاملات الملهى لدى الأمن العام بناءً على موافقة مسبقة وفقاً للأصول.
مساعد المدير: ينوب عن المدير وتطبق عليه نفس شروط تعيينه.
موظف الملهى: هو الشخص الطبيعي من التابعية اللبنانية ويدرج إسمه على جدول موظفي الملهى بناءً على تصريح صاحب أو مستثمر الملهى.
أماكن سكن الفنانات: هي عبارة عن فنادق تخصّص غرف فيها لإيواء الفنانات وتكون مستقلة عن باقي أقسام الفندق حيث يرفع طلباً للإستحصال على موافقة المدير العام المسبقة.
شروط إستثمار الملهى الليلي:
أ- يتقدم صاحب الملهى بطلب إفتتاح الملهى من دائرة الفنانين على أن يُرفق به المستندات التالية:
- طلب إفتتاح ملهى .
- صورة طبق الأصل عن كلٍّ من: إجازة استثمار، شهادة تسجيل مؤسسة، سجل تجاري وإذاعة تجارية.
- براءة ذمّة عن آخر سنة مالية أو إذن مباشرة العمل من وزارة المالية.
- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية بأسماء المالكين والمستثمرين حديثة الإصدار تظهر ملامح الوجه بوضوح أو بيان قيد إفرادي لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر.
- صورة طبق الأصل عن إجازة بيع مشروبات روحية.
- سجل عدلي لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر بأسماء المالكين والمستثمرين.
- صورة طبق الأصل عن عقد إستثمار، بيع أو إيجار مصدقاً لدى كاتب العدل.
- صورة طبق الأصل عن سند إيجار أو سند تمليك مصدقاً لدى البلدية المعنية.
- طابع مالي.
إفتتاح الملهى الليلي:
بعد حصول صاحب الملهى على موافقة المدير العام بإستثمار ملهاه يتقدم من دائرة الفنانين بطلب إفتتاح أو إذن بمباشرة العمل.
تعيين العاملين في الملهى:
تعيين مدير الملهى ومساعده: بعد حصول صاحب الملهى على موافقة المدير العام بإفتتاح ملهاه يتقدم شخصياً من دائرة الفنانين في حال رغب بطلب تعيين مديراً للملهى ومساعداً له.
المستندات المطلوبة للتعيين:
- طلب تعيين يقدم بإسم صاحب الملهى.
- هوية صاحب العلاقة أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر أو نسخة عن جواز سفر صالح.
- هوية المدير أو مساعده أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر أو نسخة عن جواز سفر صالح.
- صورة عن توكيل مصادق عليها من قبل كاتب العدل.
- إفادة ضمان أو تعهد بتسجيله في الضمان الإجتماعي في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
- سجل عدلي للمدير المنوي تعيينه أو مساعده لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر الواحد.
- طابع مالي.
- إفادة سكن من مختار المحلّة للمدير أو لمساعد المدير المنوي تعيينه.
عزل المدير ومساعده:
يتقدم صاحب أو مستثمر الملهى من دائرة الفنانين بطلب لعزل المدير أو مساعده، يتضمن المستندات التالية:
- طلب عزل .
- نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية صاحب الملهى الليلي، والمدير المنوي عزله.
- كتاب عزل مصدقاً لدى كاتب العدل.
- طابع مالي.
تعيين العاملين في الملهى:
يتقدم صاحب أو مستثمر الملهى من دائرة الفنانين بجدول لتعيين عاملين في الملهى، ويرفق بطلبه هذا المستندات التالية:
- نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية الشخص المطلوب تعيينه.
- سجل عدلي لا يتعدّى تاريخ إصداره الشهر الواحد للشخص المطلوب توظيفه.
يحظر على أصحاب ومستثمري الملاهي الليلية إستخدام أو توظيف قدامى العسكريين من كافة الرتب، ومن أي جهاز كانوا ينتمون إليه سابقاً باستثناء قدامى المجندين، مهما كان نوع العمل أو صفته في الملهى وذلك تحت طائلة وقف معاملاتهم في كافة مكاتب ودوائر الأمن العام.
سمات عمل الفنانات:
يتقدم صاحب الملهى أو وكيله أو مديره من دائرة الفنانين بالمستندات التالية:
- طلب السمة .
- نسختين ملونّتين عن جواز سفر الفنانة موقّعة من المكتب بصحة المستندات المرفقة، يجب أن تتعدى صلاحية الجواز مدة التسعة أشهر.
- صورة عن عقد العمل المسبق موقعاً من صاحب الملهى والفنانة ومكتب إستقدام الفنانة وتعتمد العقود المرسلة عبر الفاكس أو الإنترنت.
- تعهداً من صاحب الملهى بإعادة الفنانة إلى بلادها في مهلة /72/ ساعة أو عند توفر أول طائرة في حال وجود مانع من موانع العمل بحقها.
- كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة مليوني ليرة لبنانية عن كل فنانة على أن تودع نقداً لدى دائرة الفنانين من قبل صاحب الملهى أو بحساب مصرفي على إسم الملهى.
وصول الفنانة إلى لبنان:
تمنح دائرة مطار رفيق الحريري الدولي الفنانة سمة مرور لمدة /48/ ساعة لتراجع خلالها دائرة الفنانين عند أول يوم عمل من تاريخ دخولها إلى لبنان.
يتم إستقبال الفنانة عند قدومها إلى البلاد من قبل مستثمر أو مدير الملهى أو مساعده على أن يكون أحدهم موجوداً قبل وصول الفنانة إلى حرم المطار، وفي حال تأخره أو عدم وصوله ترفع دائرة المطار إفادة بالواقع إلى دائرة الفنانين لإتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين.
معاينة الفنانات وإستيفاء بدلات المعاينة الطبية والمخبرية:
تخضع الفنانات العاملات في الملاهي الليلية لفحص مخبري عند أول يوم عمل يلي تاريخ دخولها إلى لبنان وتخضع في اليوم التالي لفحص طبي لدى طبيب الأمن العام مصطحبة معها نتيجة الفحص المخبري.
تتولى المديرية العامة للأمن العام، دائرة المعاينات والعلاج، شعبة المختبر عملية معاينة الفنانات بالتنسيق مع المكتب والدوائر المعنية.
إجراءات خاصة بالفنانات:
لا يسمح للفنانة بمباشرة العمل أو بتجديد إقامتها إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية والطبية حيث تلازم مكان إقامتها في الفندق المصرح عنه ويمنع عليها مغادرة غرفتها على مسؤولية صاحب الملهى.
في حال جاءت نتيجة فحص الحمل إيجابية تُرحّل الفنانة، على نفقة صاحب الملهى، إلى بلادها خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر طائرة.
في حال وجود موانع طبية أخرى بناء على فحص الطبيب أو بنتيجة الفحص المخبري تُرحّل الفنانة على نفقة الملهى الليلي خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر أول طائرة ويصدر بلاغ منع دخول دائم بحقها.
معاينة الفنانات المرضى خلال مزاولة العمل:
بعد مباشرة الفنانات العمل داخل لبنان يتولى الأطباء المعتمدون معاينة الفنانات المرضى حصراً وينظم بكل حالة تقرير طبي يشخص فيه الحالة المرضية ويحدد عدد أيام التعطيل عن العمل عند الإقتضاء ويحفظ نسخة لدى الطبيب في سجل المريض ونسخة تسلم إلى مدير أو صاحب الملهى على أن تفاد دائرة الفنانين بصورة فورية عند حصولها على استراحة مرضية بموجب تقرير طبي.
عقد العمل:
عند الإنتهاء من عمل دائرة المعاينات والعلاج تتقدم الفنانة من دائرة الفنانين لتوقيع عقد عمل جديد بصفة فنانة في الملهى الذي قدمت على إسمه مع الشخص الموكل بالتوقيع عن الملهى، وينظم على /3/ نسخ، بنفس الشروط ومطابقاً للعقد الذي وقعته في بلادها وأحضرته معها وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ويوضع عليه طوابع بنسبة 3 بالألف من قيمة الراتب.
شروط نظام عمل الفنانات:
أ- إحترام قوانين البلاد (عدم جواز زواجها من لبناني أثناء فترة إقامتها في لبنان، عدم النزول إلى الملهى ومباشرة العمل ومجالسة الزبائن إلا بعد توقيعها عقد عملها في دائرة الفنانين وإطلاعها أنّه في حال المخالفة سيُصار إلى تسفيرها وإصدار بلاغ منع دخول الأراضي اللبنانية بحقها.
ب- إحترام الآداب العامة والقيم الأخلاقية والإجتماعية المطبقة، وعدم تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.
ج- العمل حصراً كفنانة لا غير (رقص ومجالسة الزبائن في الملهى).
د- عدم توقيع عقد عمل جديد قبل سفرها ويمنع عليها القيام بعمل آخر خارج الملهى.
ه- عدم جواز السماح للفنانة بالخروج مع زبون من كونتوار الفندق إلا إذا كان من رواد الملهى.
و- إفهامها أن توقيعها على السجلات في الملهى إلزامي.
ز- عدم جواز تغّيبها عن العمل ولو بحالة المرض إلا بموجب تقرير من الطبيب المعتمد من الأمن العام.
ح- تُزوَّد الفنانة برقم هاتف الأمن العام، دائرة الفنانين بغية الإتصال والإفادة عند حدوث أي مشكلة أو أي طارئ معها.
ط- إمكانية إستحصالها على يوم عطلة أسبوعياً بعد إتفاقها مع صاحب الملهى على أن تمنح يوم عطلة مرة بالشهر بصورة إلزامية. تمتد فترة يوم العطلة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة صباحاً من اليوم التالي، حيث يتوجب على الفنانة أن تحضر إلى غرفتها قبل إنقضاء الوقت المسموح لها به خارجاً وفي حال عدم رغبتها بأخذ يوم عطلة أسبوعيا يؤخذ توقيعها إشعارا بذلك مع إدراج عبارة "لا أرغب" في جدول العطلة الأسبوعية .
ي- يجري إفهامها طبيعة ودوام عملها في الملهى ومكان سكنها علماً أن عليها أن تبدأ عملها في الملهى الليلي من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي.
ق- عليها ملازمة غرفتها وعدم مغادرتها إلا بإذن من دائرة الفنانين بناء على طلب معلّل يُرفع بهذا الخصوص، وبعد موافقة رئيس الدائرة وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .
ك- عدم الإدلاء بإفادة كاذبة تحت طائلة تسفيرها.
ل- يجوز للفنانة أن تغادر مكان سكنها من الساعة 13:00 وحتى الساعة20:00 حيث يجري ضبط حركة خروجها ودخولها من وإلى الفندق في سجل خاص يودع مع موظف الإستقبال المسؤول عن منامة وراحة الفنانات حيث يذكر بمتنه ساعة الدخول والخروج، إسم وجنسية الفنانة، إسم الشخص الذي خرجت برفقته في حال وجوده ورقم هاتفه.
م- يمنع إصطحاب الفنانات من الفندق من غير رواد الملهى.
ن- يُشرح للفنانة حقوقها وواجباتها المالية من أجرها الشهري، قيمة فحوصاتها الطبية والمخبرية، كلفة منامتها وكلفة اقامتها الشهرية حيث يتم التأكد من أنّ الفنانة أصبحت على علم بحقوقها وواجباتها بموجب العقد الموقع بين الطرفين.
س- على الفنانات أثناء العمل إرتداء لباس مخصص للملاهي يحجب العورات ويُمنع القيام بأعمال التعرّي داخل الملهى.
إقامة الفنانة:
أصول منح الإقامة وتجديدها:
أ- تُمنح دائرة الفنانين الفنانة إقامة لمدة شهر على أن يحسب الشهر ثلاثون يوماً قابلة للتمديد شهرياً لمدة أقصاها ستة أشهر.
ب- يُستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية التي تمنح إقامة شهرية قابلة للتجديد دون التقيد بمهلة محددة.
ج- يستوفى رسم /250,000/ ليرة لبنانية عن إقامة الفنانة شهرياً إضافة إلى رسم تحويل سمة قدره /50,000/ ليرة لبنانية لدى دخولها لبنان ولمرة واحدة عن كل دخول، لا يؤخذ بالتصنيف السياحي للمؤسسات السياحية العاملة كملاهـي ليلية وذلك بالنسبة لدفع الرسوم عن الفنانات.
د- لا يجوز منح الفنانة سمة دخول وخروج كونه عليها إنتظار مدة مماثلة للفترة التي قضتها في لبنان قبل جواز عودتها إليه.
ه- يسمح بنقل الفنانة إلى ملهى آخر شرط إنقضاء مدة الشهر الواحد على تاريخ دخولها الأراضي اللبنانية ولمرة واحدة فقط، يُستثنى من هذا التدبير الفنانة المطلوب نقلها تبعاً لحالتي الإقفال النهائي أو المؤقت أو عند إنتهاء مدة عقد عملها وإنتقالها للعمل في ملهى آخر بعد فسخ عقد عملها وفقاً للأصول.
تحتاج الإقامة الشهرية في المرة الأولى إلى:
أ- طلب إقامة للأجانب.
ب- عقد.
ج- بطاقتي تعريف: الأولى لقسم المحفوظات والثانية للحفظ في ملف.
تحتاج الإقامة الشهرية في المرة الثانية والثالثة إلى:
طلب إقامة فقط ملصقاً عليه الرسم الشمسي العائد للفنانة.
من أجل تجديد الإقامة بعد ثلاثة أشهر، يشترط التالي:
أ- طلب إقامة ملصقاً عليه الرسم الشمسي العائد للفنانة.
ب- عقد عمل جديد على /3/ نسخ.
ج- فحص مخبري.
د- براءة ذمة مالية.
ه- طوابع مالية بنسبة /3/ بالألف من قيمة الأجر الشهري.
سفر الفنانة :
تتقدم الفنانة عند سفرها برفقة صاحب الملهى أو مساعد مدير الملهى ويجري إبراز المستندات التالية:
أ- فسخ عقد عملها .
ب- براءة ذمّة مالية أو تعهّد بجلب براءة ذمة مالية في مهلة 10 أيام من تاريخ توقيع التعهد.
ج- تذكرة سفر.
يتم التدقيق في المعاملة مع تذكرة السفر وتسأل الفنانة عمّا اذا استلمت أجرها وحقوقها كاملة من صاحب الملهى.
الملهى الليلي: عبارة عن شركة أو مؤسسة تُعنى بتقديم عروض فنية بواسطة فنانات أجنبيات في أماكن مغلقة حيث تقدم المشروبات الروحية بالمفرق وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم أو لا تقدم الطعام.
تُعتبر من الفئة الأولى الملاهي على أنواعها المصنفة درجة أولى وثانية من قبل وزارة السياحة، وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة درجة ثالثة ورابعة من قبل الوزارة المذكورة.
الفنانة: تشتمل هذه الفئة على الإناث العاملات في الملاهي الليلية من جنسيات أجنبية وعربية ممّن أكملن سن الثامنة عشر من تاريخ تقديم طلب سمة فنانة لهن.
صاحب أو مستثمر الملهى: هو الشخص الطبيعي الذي يجب أن يكون إستثماره أو ملكيته مسجلة في السجل التجاري للمؤسسة السياحية وفقا للأصول.
مدير الملهى: هو شخص طبيعي من التابعية اللبنانية يعيّن من قبل صاحب أو مستثمر المؤسسة لمتابعة معاملات الملهى لدى الأمن العام بناءً على موافقة مسبقة وفقاً للأصول.
مساعد المدير: ينوب عن المدير وتطبق عليه نفس شروط تعيينه.
موظف الملهى: هو الشخص الطبيعي من التابعية اللبنانية ويدرج إسمه على جدول موظفي الملهى بناءً على تصريح صاحب أو مستثمر الملهى.
أماكن سكن الفنانات: هي عبارة عن فنادق تخصّص غرف فيها لإيواء الفنانات وتكون مستقلة عن باقي أقسام الفندق حيث يرفع طلباً للإستحصال على موافقة المدير العام المسبقة.
شروط إستثمار الملهى الليلي:
أ- يتقدم صاحب الملهى بطلب إفتتاح الملهى من دائرة الفنانين على أن يُرفق به المستندات التالية:
- طلب إفتتاح ملهى .
- صورة طبق الأصل عن كلٍّ من: إجازة استثمار، شهادة تسجيل مؤسسة، سجل تجاري وإذاعة تجارية.
- براءة ذمّة عن آخر سنة مالية أو إذن مباشرة العمل من وزارة المالية.
- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية بأسماء المالكين والمستثمرين حديثة الإصدار تظهر ملامح الوجه بوضوح أو بيان قيد إفرادي لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر.
- صورة طبق الأصل عن إجازة بيع مشروبات روحية.
- سجل عدلي لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر بأسماء المالكين والمستثمرين.
- صورة طبق الأصل عن عقد إستثمار، بيع أو إيجار مصدقاً لدى كاتب العدل.
- صورة طبق الأصل عن سند إيجار أو سند تمليك مصدقاً لدى البلدية المعنية.
- طابع مالي.
إفتتاح الملهى الليلي:
بعد حصول صاحب الملهى على موافقة المدير العام بإستثمار ملهاه يتقدم من دائرة الفنانين بطلب إفتتاح أو إذن بمباشرة العمل.
تعيين العاملين في الملهى:
تعيين مدير الملهى ومساعده: بعد حصول صاحب الملهى على موافقة المدير العام بإفتتاح ملهاه يتقدم شخصياً من دائرة الفنانين في حال رغب بطلب تعيين مديراً للملهى ومساعداً له.
المستندات المطلوبة للتعيين:
- طلب تعيين يقدم بإسم صاحب الملهى.
- هوية صاحب العلاقة أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر أو نسخة عن جواز سفر صالح.
- هوية المدير أو مساعده أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر أو نسخة عن جواز سفر صالح.
- صورة عن توكيل مصادق عليها من قبل كاتب العدل.
- إفادة ضمان أو تعهد بتسجيله في الضمان الإجتماعي في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
- سجل عدلي للمدير المنوي تعيينه أو مساعده لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر الواحد.
- طابع مالي.
- إفادة سكن من مختار المحلّة للمدير أو لمساعد المدير المنوي تعيينه.
عزل المدير ومساعده:
يتقدم صاحب أو مستثمر الملهى من دائرة الفنانين بطلب لعزل المدير أو مساعده، يتضمن المستندات التالية:
- طلب عزل .
- نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية صاحب الملهى الليلي، والمدير المنوي عزله.
- كتاب عزل مصدقاً لدى كاتب العدل.
- طابع مالي.
تعيين العاملين في الملهى:
يتقدم صاحب أو مستثمر الملهى من دائرة الفنانين بجدول لتعيين عاملين في الملهى، ويرفق بطلبه هذا المستندات التالية:
- نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية الشخص المطلوب تعيينه.
- سجل عدلي لا يتعدّى تاريخ إصداره الشهر الواحد للشخص المطلوب توظيفه.
يحظر على أصحاب ومستثمري الملاهي الليلية إستخدام أو توظيف قدامى العسكريين من كافة الرتب، ومن أي جهاز كانوا ينتمون إليه سابقاً باستثناء قدامى المجندين، مهما كان نوع العمل أو صفته في الملهى وذلك تحت طائلة وقف معاملاتهم في كافة مكاتب ودوائر الأمن العام.
سمات عمل الفنانات:
يتقدم صاحب الملهى أو وكيله أو مديره من دائرة الفنانين بالمستندات التالية:
- طلب السمة .
- نسختين ملونّتين عن جواز سفر الفنانة موقّعة من المكتب بصحة المستندات المرفقة، يجب أن تتعدى صلاحية الجواز مدة التسعة أشهر.
- صورة عن عقد العمل المسبق موقعاً من صاحب الملهى والفنانة ومكتب إستقدام الفنانة وتعتمد العقود المرسلة عبر الفاكس أو الإنترنت.
- تعهداً من صاحب الملهى بإعادة الفنانة إلى بلادها في مهلة /72/ ساعة أو عند توفر أول طائرة في حال وجود مانع من موانع العمل بحقها.
- كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة مليوني ليرة لبنانية عن كل فنانة على أن تودع نقداً لدى دائرة الفنانين من قبل صاحب الملهى أو بحساب مصرفي على إسم الملهى.
وصول الفنانة إلى لبنان:
تمنح دائرة مطار رفيق الحريري الدولي الفنانة سمة مرور لمدة /48/ ساعة لتراجع خلالها دائرة الفنانين عند أول يوم عمل من تاريخ دخولها إلى لبنان.
يتم إستقبال الفنانة عند قدومها إلى البلاد من قبل مستثمر أو مدير الملهى أو مساعده على أن يكون أحدهم موجوداً قبل وصول الفنانة إلى حرم المطار، وفي حال تأخره أو عدم وصوله ترفع دائرة المطار إفادة بالواقع إلى دائرة الفنانين لإتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين.
معاينة الفنانات وإستيفاء بدلات المعاينة الطبية والمخبرية:
تخضع الفنانات العاملات في الملاهي الليلية لفحص مخبري عند أول يوم عمل يلي تاريخ دخولها إلى لبنان وتخضع في اليوم التالي لفحص طبي لدى طبيب الأمن العام مصطحبة معها نتيجة الفحص المخبري.
تتولى المديرية العامة للأمن العام، دائرة المعاينات والعلاج، شعبة المختبر عملية معاينة الفنانات بالتنسيق مع المكتب والدوائر المعنية.
إجراءات خاصة بالفنانات:
لا يسمح للفنانة بمباشرة العمل أو بتجديد إقامتها إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية والطبية حيث تلازم مكان إقامتها في الفندق المصرح عنه ويمنع عليها مغادرة غرفتها على مسؤولية صاحب الملهى.
في حال جاءت نتيجة فحص الحمل إيجابية تُرحّل الفنانة، على نفقة صاحب الملهى، إلى بلادها خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر طائرة.
في حال وجود موانع طبية أخرى بناء على فحص الطبيب أو بنتيجة الفحص المخبري تُرحّل الفنانة على نفقة الملهى الليلي خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر أول طائرة ويصدر بلاغ منع دخول دائم بحقها.
معاينة الفنانات المرضى خلال مزاولة العمل:
بعد مباشرة الفنانات العمل داخل لبنان يتولى الأطباء المعتمدون معاينة الفنانات المرضى حصراً وينظم بكل حالة تقرير طبي يشخص فيه الحالة المرضية ويحدد عدد أيام التعطيل عن العمل عند الإقتضاء ويحفظ نسخة لدى الطبيب في سجل المريض ونسخة تسلم إلى مدير أو صاحب الملهى على أن تفاد دائرة الفنانين بصورة فورية عند حصولها على استراحة مرضية بموجب تقرير طبي.
عقد العمل:
عند الإنتهاء من عمل دائرة المعاينات والعلاج تتقدم الفنانة من دائرة الفنانين لتوقيع عقد عمل جديد بصفة فنانة في الملهى الذي قدمت على إسمه مع الشخص الموكل بالتوقيع عن الملهى، وينظم على /3/ نسخ، بنفس الشروط ومطابقاً للعقد الذي وقعته في بلادها وأحضرته معها وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ويوضع عليه طوابع بنسبة 3 بالألف من قيمة الراتب.
شروط نظام عمل الفنانات:
أ- إحترام قوانين البلاد (عدم جواز زواجها من لبناني أثناء فترة إقامتها في لبنان، عدم النزول إلى الملهى ومباشرة العمل ومجالسة الزبائن إلا بعد توقيعها عقد عملها في دائرة الفنانين وإطلاعها أنّه في حال المخالفة سيُصار إلى تسفيرها وإصدار بلاغ منع دخول الأراضي اللبنانية بحقها.
ب- إحترام الآداب العامة والقيم الأخلاقية والإجتماعية المطبقة، وعدم تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.
ج- العمل حصراً كفنانة لا غير (رقص ومجالسة الزبائن في الملهى).
د- عدم توقيع عقد عمل جديد قبل سفرها ويمنع عليها القيام بعمل آخر خارج الملهى.
ه- عدم جواز السماح للفنانة بالخروج مع زبون من كونتوار الفندق إلا إذا كان من رواد الملهى.
و- إفهامها أن توقيعها على السجلات في الملهى إلزامي.
ز- عدم جواز تغّيبها عن العمل ولو بحالة المرض إلا بموجب تقرير من الطبيب المعتمد من الأمن العام.
ح- تُزوَّد الفنانة برقم هاتف الأمن العام، دائرة الفنانين بغية الإتصال والإفادة عند حدوث أي مشكلة أو أي طارئ معها.
ط- إمكانية إستحصالها على يوم عطلة أسبوعياً بعد إتفاقها مع صاحب الملهى على أن تمنح يوم عطلة مرة بالشهر بصورة إلزامية. تمتد فترة يوم العطلة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة صباحاً من اليوم التالي، حيث يتوجب على الفنانة أن تحضر إلى غرفتها قبل إنقضاء الوقت المسموح لها به خارجاً وفي حال عدم رغبتها بأخذ يوم عطلة أسبوعيا يؤخذ توقيعها إشعارا بذلك مع إدراج عبارة "لا أرغب" في جدول العطلة الأسبوعية .
ي- يجري إفهامها طبيعة ودوام عملها في الملهى ومكان سكنها علماً أن عليها أن تبدأ عملها في الملهى الليلي من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي.
ق- عليها ملازمة غرفتها وعدم مغادرتها إلا بإذن من دائرة الفنانين بناء على طلب معلّل يُرفع بهذا الخصوص، وبعد موافقة رئيس الدائرة وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .
ك- عدم الإدلاء بإفادة كاذبة تحت طائلة تسفيرها.
ل- يجوز للفنانة أن تغادر مكان سكنها من الساعة 13:00 وحتى الساعة20:00 حيث يجري ضبط حركة خروجها ودخولها من وإلى الفندق في سجل خاص يودع مع موظف الإستقبال المسؤول عن منامة وراحة الفنانات حيث يذكر بمتنه ساعة الدخول والخروج، إسم وجنسية الفنانة، إسم الشخص الذي خرجت برفقته في حال وجوده ورقم هاتفه.
م- يمنع إصطحاب الفنانات من الفندق من غير رواد الملهى.
ن- يُشرح للفنانة حقوقها وواجباتها المالية من أجرها الشهري، قيمة فحوصاتها الطبية والمخبرية، كلفة منامتها وكلفة اقامتها الشهرية حيث يتم التأكد من أنّ الفنانة أصبحت على علم بحقوقها وواجباتها بموجب العقد الموقع بين الطرفين.
س- على الفنانات أثناء العمل إرتداء لباس مخصص للملاهي يحجب العورات ويُمنع القيام بأعمال التعرّي داخل الملهى.
إقامة الفنانة:
أصول منح الإقامة وتجديدها:
أ- تُمنح دائرة الفنانين الفنانة إقامة لمدة شهر على أن يحسب الشهر ثلاثون يوماً قابلة للتمديد شهرياً لمدة أقصاها ستة أشهر.
ب- يُستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية التي تمنح إقامة شهرية قابلة للتجديد دون التقيد بمهلة محددة.
ج- يستوفى رسم /250,000/ ليرة لبنانية عن إقامة الفنانة شهرياً إضافة إلى رسم تحويل سمة قدره /50,000/ ليرة لبنانية لدى دخولها لبنان ولمرة واحدة عن كل دخول، لا يؤخذ بالتصنيف السياحي للمؤسسات السياحية العاملة كملاهـي ليلية وذلك بالنسبة لدفع الرسوم عن الفنانات.
د- لا يجوز منح الفنانة سمة دخول وخروج كونه عليها إنتظار مدة مماثلة للفترة التي قضتها في لبنان قبل جواز عودتها إليه.
ه- يسمح بنقل الفنانة إلى ملهى آخر شرط إنقضاء مدة الشهر الواحد على تاريخ دخولها الأراضي اللبنانية ولمرة واحدة فقط، يُستثنى من هذا التدبير الفنانة المطلوب نقلها تبعاً لحالتي الإقفال النهائي أو المؤقت أو عند إنتهاء مدة عقد عملها وإنتقالها للعمل في ملهى آخر بعد فسخ عقد عملها وفقاً للأصول.
تحتاج الإقامة الشهرية في المرة الأولى إلى:
أ- طلب إقامة للأجانب.
ب- عقد.
ج- بطاقتي تعريف: الأولى لقسم المحفوظات والثانية للحفظ في ملف.
تحتاج الإقامة الشهرية في المرة الثانية والثالثة إلى:
طلب إقامة فقط ملصقاً عليه الرسم الشمسي العائد للفنانة.
من أجل تجديد الإقامة بعد ثلاثة أشهر، يشترط التالي:
أ- طلب إقامة ملصقاً عليه الرسم الشمسي العائد للفنانة.
ب- عقد عمل جديد على /3/ نسخ.
ج- فحص مخبري.
د- براءة ذمة مالية.
ه- طوابع مالية بنسبة /3/ بالألف من قيمة الأجر الشهري.
سفر الفنانة :
تتقدم الفنانة عند سفرها برفقة صاحب الملهى أو مساعد مدير الملهى ويجري إبراز المستندات التالية:
أ- فسخ عقد عملها .
ب- براءة ذمّة مالية أو تعهّد بجلب براءة ذمة مالية في مهلة 10 أيام من تاريخ توقيع التعهد.
ج- تذكرة سفر.
يتم التدقيق في المعاملة مع تذكرة السفر وتسأل الفنانة عمّا اذا استلمت أجرها وحقوقها كاملة من صاحب الملهى.
عناوين الأمن العام
الإدارة المركزية
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||